على كونه سببا لرجوع البائع عليه (١).
نعم (٢) لو أتلف بفعله رجع (٣) ، لكونه سببا لتنجّز الضمان على السابق (٤).
قلت (٥) : توضيح ذلك (٦) يحتاج إلى الكشف عن كيفيّة اشتغال ذمّة كلّ من
______________________________________________________
على «حصول العين». وعلى كلّ لا يختلف مفاد العبارة باختلاف النسخ ، فلاحظ.
(١) أي : على المشتري ، وضمير «كونه» راجع إلى حصول التلف بيد المشتري.
(٢) استدراك على قوله : «وحصول التلف .. لا دليل» وحاصله : أنّه إذا أتلف المشتري المبيع بفعله ، اتّجه رجوع البائع عليه فيما إذا دفع بدل المبيع التالف إلى المالك ، وذلك لأنّ إتلاف المشتري للمبيع كما أنّه إتلاف العين على المالك ، كذلك إتلاف للغرامة الثابتة على البائع بسبب يده العادية.
ففرق بين التلف والإتلاف ، حيث إنّ الأوّل لا يوجب رجوع البائع على المشتري ، بخلاف الإتلاف ، فإنّه يوجب رجوع البائع عليه في مساوي الثمن ، لأنّه إتلاف للغرامة وسبب لتنجز الضمان على البائع ، إذ لو لم يتلفها المشتري لم يتنجّز ضمان على البائع ، لإمكان ردّ العين حينئذ إلى المالك. فإتلافها سبب فعلية ضمان السابق ، فجاز له الرجوع على المشتري من جهة هذا التسبيب.
وعليه فالضمان اليدي وإن كان متحققا فيهما ، إلّا أنّ على المشتري ضمانا بسبب الإتلاف أيضا ، فيستقر الضمان عليه.
(٣) أي : رجع البائع على المشتري ، وضمير «لكونه» راجع إلى إتلاف المشتري.
(٤) وهو البائع.
كيفية ضمان ذمم متعددة لمال واحد
(٥) هذا دفع الاشكال المذكور بقوله : «فان قلت» والغرض من هذا الدفع إثبات رجوع البائع إلى المشتري ، وبيان وجه رجوعه إليه.
(٦) أي : وجه رجوع البائع إلى المشتري ، وتوضيح وجهه يحتاج إلى بيان كيفية اشتغال ذمّة كل من البائع والمشتري ببدل التالف ، فينبغي التكلم في جهات :