فنقول (١) : معنى كون العين المأخوذة على اليد كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه (٢) ، فإذا فرضت أيد متعدّدة تكون العين الواحدة في عهدة كلّ من الأيادي ، لكن ثبوت الشيء الواحد في العهدات المتعدّدة معناه (٣) لزوم خروج كلّ منها عن العهدة عند تلفه. وحيث (٤) إنّ الواجب هو تدارك الفائت الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد ، كان معناه تسلّط المالك على مطالبة كلّ منهم بالخروج (٥) [الخروج] عن العهدة عند تلفه ، فهو (٦) يملك ما في ذمّة كلّ منهم على البدل ، بمعنى أنّه إذا استوفى أحدها سقط الباقي [إذا استوفى من أحدهم سقط من الباقي] لخروج الباقي (٧) عن كونه [كونها] تداركا ، لأنّ المتدارك لا يتدارك.
______________________________________________________
(١) هذا تقريب ضمان الأيدي المتعاقبة للمبيع التالف عند بعض الأيدي ، وحاصله : تعهّد كل واحد منهم بتدارك التالف ببدله بمجرّد وضع اليد عليه. لكن لا بدّ من الجمع بين هذا وبين ما يدلّ عليه «على اليد» من اقتضاء وحدة المبدل وحدة بدله.
(٢) أي : على ذي اليد ، وإلّا كان المناسب تأنيث الضمير ، لرجوعه إلى اليد.
(٣) أي : معنى ثبوت الشيء الواحد في العهدات المتعددة هو لزوم .. إلخ.
(٤) هذا شروع في الجهة الثالثة ، وهي حكم المالك مع الضامنين ، أعني به جواز مطالبة المالك كلّ واحد من الضامنين.
(٥) متعلق ب ـ «مطالبة» وبناء على ما في بعض النسخ من قوله : «الخروج» فهو مفعول ثان للمطالبة.
(٦) أي : المالك ، وقوله : «فهو» نتيجة قوله : «وحيث إنّ الواجب» وحاصله : أنّه ـ بناء على كون الواجب تدارك الفائت ببدل واحد ـ يكون لازمه مالكية المالك لما في ذمة كلّ واحد من الضامنين على البدل لا على الاستقلال ، وإلّا يلزم أن يكون لشيء واحد أبدال متعددة ، مع كون المبدل المتدارك واحدا.
(٧) أي : باقي الأبدال ، فإنّ حصول تدارك الفائت ببدل واحد يقتضي سقوط وجوب التدارك عن باقي الضامنين ، لحصول التدارك بواحد من الأبدال ، ولا يتدارك المبدل المتدارك ثانيا. ولا يتصف ما عدا البدل ـ الذي حصل به التدارك ـ بكونه تداركا للفائت.