والوجه (١) في سقوط حقّه بدفع بعضهم عن الباقي أنّ مطالبته (٢) ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله ، فأيّهما (٣) [فأيّها] حصل في يده لم يبق له استحقاق بدله ، فلو بقي شيء له (٤) في ذمّة واحد [واحدة] لم يكن بعنوان البدليّة ، والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر.
ويتحقّق ممّا ذكرنا (٥) أنّ المالك إنّما يملك البدل على سبيل البدليّة ، ويستحيل اتّصاف شيء منها (٦) بالبدليّة بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف واصلا إلى المالك.
ويمكن أن يكون نظير ذلك (٧) ضمان المال على طريقة الجمهور ، حيث إنّه ضمّ
______________________________________________________
(١) محصّل هذا الوجه : انتفاء موضوع المطالبة ، وهو عدم وصول ماله من المبدل والبدل إليه ، فللمالك استحقاق المطالبة ما لم يصل إليه شيء من المبدل وبدله. فإذا وصل إليه أحدهما فلا يبقى موضوع لاستحقاق المطالبة. فلو بقي شيء له في ذمة شخص لم يكن ذلك بعنوان البدلية ، والمفروض أنّه لم يثبت شيء للمالك في الذمم إلّا بعنوان البدلية.
(٢) أي : مطالبة المالك منوطة بعدم وصول المبدل وبدله إليه ، فقوله : «ما دام ..» خبر «أن مطالبته» وهي خبر «والوجه».
(٣) الضمير راجع إلى المبدل والبدل. وبناء على نسخة «فأيّها» فالضمير راجع إلى الأبدال المستفاد من العبارة.
(٤) أي : للمالك ، وحاصله : أنّه لو بقي شيء للمالك في ذمة شخص لم يكن ذلك بعنوان البدليّة.
(٥) أي : يظهر ـ من كون المالك مالكا لما في ذمّة كلّ منهم على البدل ـ أنّ المالك إنّما يملك البدل على سبيل البدلية ، ومن المعلوم استحالة اتّصاف شيء بالبدلية بعد صيرورة أحد الأبدال بدلا عن التالف واصلا إلى المالك ، فلا يبقى حينئذ مجال لاتّصاف غيره بالبدلية بعد فرض أنّه ليس لمبدل واحد إلّا بدل واحد.
(٦) أي : من الأبدال.
(٧) أي : ثبوت شيء واحد في ذمم وعهدات متعددة. وقوله : «ويمكن» إشارة إلى إشكال ودفعه.
أمّا الإشكال فهو : أنّه لا دليل على شغل ذمم عديدة بمال واحد حتى في تعاقب