قال (١) : «ونظيره في العبادات : الواجب الكفائي (*) ، وفي الأموال (٢) : الغاصب من الغاصب».
هذا (٣) حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي (**).
______________________________________________________
وهذا القول مورد استشهاد المصنف على اشتغال ذمم متعددة بمال واحد. وانتصر العلّامة قدسسره له بنظيرين :
أحدهما : الحكم التكليفي ، وهو الواجب الكفائي ، حيث إنّ المخاطب بالتكليف عامّة المكلفين ، ويسقط بامتثال أحدهم.
وثانيهما : الحكم الوضعي ، وهو ضمان الغاصب من الغاصب.
القول الثالث : البطلان ، وهو قول معظم الأصحاب كما في الإيضاح (١).
(١) يعني : قال العلامة قدسسره : ونظيره ـ أي : ونظير ضمان الاثنين بنحو الاستقلال ـ الواجب الكفائي في العبادات كغسل الميت وصلاته ، فإنّه يجب على كل واحد من المكلّفين القيام بأمور الميّت ، ولكن يسقط الوجوب بقيام بعض عن الآخرين.
(٢) يعني : ونظير ضمان الاثنين عن واحد على وجه الاستقلال ـ في الأموال ـ ضمان الغاصب من الغاصب ، كما إذا غصب زيد مالا من عمرو ، ثم غصب بكر ذلك المال من زيد ، فحينئذ تشتغل كلتا ذمتي الغاصبين لشخص واحد ـ وهو عمرو ـ بمال واحد.
(٣) أي : ما ذكرناه من قولنا : «قلت : توضيح ذلك» هو حال المالك بالنسبة إلى البائع الفضول والمشتري من الأيدي المستولية على مال المالك الذي بيع فضولا.
__________________
(*) يشكل هذا النظير بأنّ لازمه استحقاق المالك لجميع الأبدال إذا دفعت إليه في آن واحد ، كامتثال الجميع في صورة إتيانهم بالواجب الكفائي دفعة واحدة ، مع القطع بعدم استحقاق المالك إلّا لبدل واحد من تلك الأبدال ، وتعيينه بالقرعة.
(**) ينبغي لتحقيق حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي التعرض لمقامين :
الأوّل الثبوت ، والثاني الإثبات.
__________________
(١) الحاكي لكلامي الفخر والشهيد من النسبة إلى مجلس درس العلامة هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٣٩٣ ، ولاحظ إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ٣٤١.