فالمقصود بالكلام (١) ما إذا لم يكن غارّا له.
فنقول (٢):
إنّ الوجه في رجوعه (٣) هو أنّ السابق اشتغلت ذمّته بالبدل قبل اللاحق ، فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئا له بدل ، فهذا الضمان (٤) يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على (٥) سبيل البدل ، إذ (٦) لا يعقل ضمان المبدل معيّنا من دون البدل ، وإلّا (٧) خرج بدله عن كونه بدلا.
______________________________________________________
(١) يعني : فالمقصود من كلامنا في رجوع السابق ـ إذا رجع عليه المالك ـ إلى اللّاحق هو السابق الذي لا يكون غارّا للّاحق ، وإلّا فليس له الرجوع إلى اللّاحق أصلا.
(٢) هذا شروع في توجيه رجوع السابق إلى اللّاحق الذي تلف المال عنده.
(٣) أي : السبب في رجوع السابق على اللّاحق ـ إذا لم يكن السابق غارّا للّاحق ـ هو : أنّ اللّاحق يضمن العين مع أوصافها ، ومن المعلوم أنّ العين بعد استيلاء السابق ـ كالبائع ـ عليها صارت ذات بدل ، وبهذا الوصف وقعت تحت يد اللّاحق. فالثابت على السابق هو بدل نفس العين ، والثابت على اللّاحق هو بدل بدل العين.
وبعبارة أخرى : اللّاحق ضمن شيئا له البدل ، فيكون ضمان اللّاحق في طول ضمان السابق ومتعلّقا بالعين وبدلها على البدل ، بخلاف ضمان السابق.
(٤) أي : ضمان اللاحق يرجع إلى ضمان بدل بدل العين ، ولا يمكن ضمان العين بدون وصفها وهو كونها ذات بدل ، فإنّها مع هذا الوصف تعلّق ضمان اللّاحق بها.
(٥) متعلق ب ـ «ضمان واحد» يعني : أنّ ضمان البدل ـ بمقتضى بدليته ـ يكون في طول ضمان المبدل.
(٦) تعليل لكون ضمان اللّاحق لأحد الأمرين ـ من المبدل والبدل ـ على سبيل البدلية ، ومحصله : أنّه لو كان ضامنا لخصوص المبدل ـ كالسابق ـ لخرج بدله عن كونه بدلا ، لعدم تعهّده حسب الفرض لهذا البدل.
(٧) أي : وإن كان اللّاحق ضامنا لخصوص المبدل معيّنا لزم خروج البدل عن كونه