الدفع إليه إلّا بعد الأداء.
والحاصل (١) : أنّ من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد ، فيشتغل [ويشتغل] ذمّته (٢) إمّا بتدارك العين ، وإمّا بتدارك ما تداركها. وهذا (٣) اشتغال شخص واحد بشيئين (٤) لشخصين على البدل ، كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمّة إشخاص (٥) على البدل بشيء واحد لشخص واحد.
وربما يقال (٦) في وجه رجوع غير من تلف المال في يده إلى من تلف في يده
______________________________________________________
(١) يعني : وحاصل ما ذكر ـ في رجوع الضامن السابق كالبائع الفضول إلى الضامن اللّاحق كالمشتري مع عدم كونه غارّا للاحق ـ هو : أنّ الذي تلف المال عنده ضامن لأحد شخصين على البدل ، وهما المالك والضامن السابق وهو البائع ، فتشتغل ذمّته إمّا بتدارك العين ، وإمّا بتدارك بدله الذي استقرّ في ذمة الضامن السابق.
(٢) هذا الضمير والضمير البارز في «سبقه» راجعان إلى الموصول في «من تلف».
(٣) أي : واشتغال ذمّته ـ إمّا بتدارك العين وإمّا بتدارك بدلها ـ يكون اشتغال شخص واحد .. إلخ.
(٤) وهما بدل العين وبدل بدلها.
(٥) كما إذا باع الفضولي متاع زيد على عمرو ، وباع عمرو ذلك المتاع على بكر ، ثم باع بكر ذلك المتاع على بشر ، وتلف المتاع عند بشر ، فهذا المتاع الواحد قد اجتمعت عليه الأيدي الأربع ، فيملك المالك ما في ذمّة كلّ واحد منهم على البدل ، بمعنى أنّه إذا استوفى المالك ما في ذمة واحد منهم سقط ما في ذمة الباقي. فاشتغال ذمم عديدة بمال واحد على سبيل البدل لشخص واحد ممّا لا مانع منه.
(٦) القائل صاحب الجواهر قدسسره ، ومحصل ما أفاده في وجه رجوع غير من تلف المال بيده إلى من تلف بيده ـ لو رجع المالك إلى غير من تلف بيده ـ هو : أنّ الذمة المشغولة بالمال المغصوب التالف واحدة ، وهي ذمّة من تلف بيده. وأمّا غيره من الغاصبين فلا تشتغل ذمته بمال المالك ، وإن كان استيلاء يده العادية على المال موجبا لأن يصير مخاطبا بلزوم ردّ المغصوب إلى مالكه ، ولذا جاز رجوع المالك إلى كلّ من استولى