عنوان العلّامة رحمهالله في القواعد مسألة الكشف والنقل بقوله : «وفي زمان الانتقال إشكال» فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعا في زمان الانتقال (١).
وقد تحصّل ممّا ذكرنا (٢) : أنّ كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة (*) قال بكلّ منها قائل :
______________________________________________________
ونماءها إنّما يتّجه بناء على الكشف الحقيقي.
(١) غرضه : أنّ النزاع في زمان الانتقال يكشف عن كون مرادهم بالكشف هو الكشف الحقيقي ، لأنّ انتقال ملك العينين ونمائهما في زمان صدور العقد لا ينطبق إلّا على الكشف الحقيقي ، فمن قال به جعل زمان الانتقال زمان العقد ، ومن قال بالنقل جعله زمان الإجازة.
(٢) أي : في حكم الإجازة بقوله : «أمّا حكمها فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة .. إلخ» إلى هنا. حيث إنّه تعرّض لنقل أدلة ثلاثة على الكشف ، وناقش في اثنين منها بالتفصيل ، وفي أثناء الإيراد على الدليل الأوّل تعرّض للكشف الحقيقي بمناط شرطيّة التعقب الذي التزم به جماعة. وفي ذيل الإيراد الثالث على الدليل الثاني تعرّض لكلام أستاده الشريف من القول بالكشف الحكمي.
ويتحصّل من المجموع وجوه ثلاثة من القائلين بالكشف.
أحدها : المشهور ، وهو الكشف الحقيقي.
وثانيها : قول جماعة من معاصري المصنف وغيرهم ، وهو الكشف التعقبي.
وثالثها : الكشف الحكمي ، وهو المعزيّ إلى المحقق شريف العلماء
__________________
(*) بل خمسة :
أحدها : الكشف الحقيقي المعتمد على شرطية الإجازة بنحو الشرط المتأخر. وهو المنسوب إلى المشهور كما في المتن.
ثانيها : الكشف الحقيقي المعتمد على شرطية وصف التعقب ، بزعم كونه شرطا مقارنا للعقد. وقد ذهب إليه جمع من المحققين كصاحب الفصول وأخيه والمحقق النائيني قدسسرهم.
ثالثها : الكشف الحقيقي المعتمد على كفاية الرضا التقديري ، بمعنى : أنّ المالك