مسألة (١)
لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه ، فعلى (٢) (*) القول ببطلان الفضولي فالظاهر أنّ حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله.
______________________________________________________
بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
(١) كان الكلام قبل هذه المسألة في حكم بيع الفضولي مال غيره لنفسه أو للمالك.
والغرض من عقد هذه المسألة بيان حكم بيع الفضول مال غيره مع مال نفسه. والبحث في مقامين ، أحدهما : في صحته في المجموع وعدمها. ثانيهما في كيفية تقسيط الثمن ، والكلام فعلا في المقام الأوّل.
(٢) حاصله : أنّه ينبغي التكلم في جهتين :
الاولى : في تحقيق حكم المسألة بناء على بطلان الفضولي.
الثانية : في تحقيق حكمها بناء على صحة الفضولي.
أمّا الجهة الأولى ، فالظاهر أنّ الحكم بناء على البطلان حكم بيع ما يقبل الملك ـ كالخلّ ـ مع ما لا يقبل الملك ـ كالخمر ـ في صحة البيع في مال نفسه ، والبطلان في مال غيره.
__________________
(*) لعلّ الأولى في عنوان المسألة أن يقال : لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه ، فعلى القول بالانحلال لا ينبغي الإشكال في صحة بيع مال نفسه ، سواء قلنا بصحة بيع الفضولي أم ببطلانه. وعلى القول بصحة الفضولي أجاز مالك المال الآخر أم لم يجز. وعلى القول بعدم الانحلال لا ينبغي الإشكال في فساده ، سواء قلنا بصحة عقد الفضولي أم لا.
هذا ما تقتضيه القاعدة ، ويومي إليه قوله عليهالسلام في صحيحة الصفار المشار إليها :