.................................................................................................
__________________
«لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك» حيث إنّه مع وحدة إنشاء البيع حكم عليهالسلام بصحة بيع مال البائع ، وفساد بيع مال غيره. وهذا ما تقتضيه قاعدة الانحلال.
وبناء على هذه القاعدة لا مجال للخدشة فيه بما سيأتي في بيع ما يقبل الملك وما لا يقبله. بل لا مجال للخدشة في تلك المسألة أيضا بناء على الانحلال ، كما لا يخفى.
ويظهر ممّا ذكرناه من الانحلال اندفاع ما ذكروه من الإشكالات الثلاثة : من بساطة الإنشاء ، وعدم تعدده حتى يكون أحدهما صحيحا والآخر فاسدا. ومن تخلف القصد ، فإنّ ما قصد من بيع المجموع لم يقع ، وما وقع من بيع البائع مال نفسه لم يقصد. ومن جهالة مقدار الثمن الواقع بإزاء مال نفسه.
توضيح وجه الاندفاع.
أمّا الأوّل ، فلأنّ الإنشاء واحد صورة ، لكنّه متعدد بحسب تعدد المتعلق ، فينحلّ الإنشاء إلى إنشاءات عديدة. وهذا الانحلال أمر ارتكازي عقلائي جار في كثير من الموارد ، كبيعي الصّرف والسّلم ، فإنّهما ينحلّان ، ويصحّان في خصوص المقبوض في مجلس العقد ، ويفسدان في غير المقبوض.
وكبيع الوكيل أموال موكّليه بعقد واحد ، فإنّ بيعها بإنشاء واحد ينحلّ إلى بيوع متعددة بعدد تلك الأموال.
وكالوصية بأزيد من الثّلث ، فإنّها تنحلّ إلى وصيتين ، إحداهما تتعلّق بالثلث ، وتصحّ. والأخرى بأزيد من الثلث ، وتقف صحتها على إمضاء الورثة.
وكذا لو قال : «أعتقت عبدي وأمّ ولدي» أو قال : «من ردّ عبدي وخنزيري فله دينار».
وما دلّ من النقل على صحة المذكورات تارة ، وبطلانها أخرى ، إمضاء للسيرة العقلائية الجارية على الانحلال ، ضرورة أنّ الصحة والفساد حكمان للعقد المتعدد ، لامتناع اتصاف عقد واحد بهما.
وبالجملة : فبطلان بيع الأصيل منوط بأحد أمرين ، وحدة الإنشاء ظاهرا وواقعا ، أو تعدده ، لكن بشرط الاستقلال وعدم انضمامه ببيع مال شخص آخر.
وكلاهما باطل. أمّا أولهما فلجريان السيرة العقلائية على الانحلال.
وأمّا ثانيهما فلإطلاق أدلة البيع النافي لاعتبار الاستقلال في صحة بيع مال الأصيل.