والحكم فيه الصحّة ، لظهور (١) الإجماع ، بل دعواه (٢) عن غير واحد (٣). مضافا إلى صحيحة الصفّار المتقدّمة في أدلّة بطلان الفضولي (١) من قوله عليهالسلام : «لا يجوز
______________________________________________________
(١) يدلّ على صحة البيع في مال نفسه وجهان :
الأوّل : ظهور الإجماع ، ووجه الظهور أنّه لا يحتمل الفرق بين بيع ملكه مع ملك غيره ، وبين بيع ما يقبل الملك وما لا يقبله بثمن واحد في صفقة واحدة.
الثاني : ما تقدم في صحيحة الصفار «لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك» فإنّ ظهوره في صحة بيع مال البائع ممّا لا ينكر.
(٢) مجرور تقديرا بالعطف على «ظهور».
(٣) كالسيّد أبي المكارم ، والعلّامة ، وسيد الرياض ، وكاشف الغطاء ، والفاضل النراقي ، والسيّد العاملي ، وصاحب الجواهر قدسسرهم. قال في الجواهر : «وعلى كل حال فلا خلاف في صحة بيعه ونفوذه في ما يملك إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي
__________________
وأما الثاني فلأنّ قصد بيع ذات مال نفسه موجود في ضمن قصد بيع المجموع من مال نفسه ومال غيره. والمفقود هو قصد الاستقلال ، ولا دليل على اعتباره. بل إطلاق أدلة البيع ينفي اعتباره كما مرّ آنفا.
وهذا نظير ما إذا باع مالا مشتركا بينه وبين غيره الذي وكلّه في بيع حصته ، فباع المجموع. فإنّ قصد بيع مال نفسه ضمني ، لا استقلالي ، ولا إشكال في صحة بيع المجموع.
وأمّا الثالث فلأنّ الجهالة القادحة في الصحة ـ وهي الموجبة للغرر ـ مفقودة هنا ، إذ لا غرر مع إمكان معرفة الثمن بالضوابط المقررة للعلم بمقدار العوض.
ولو شكّ في قادحية هذه الجهالة ومانعيتها ، فمقتضى الإطلاق ـ لو كان ـ عدم مانعيتها. ولو لم يكن إطلاق ، فأصل البراءة عن المانعية تقتضي عدم المانعية ، بناء على جريان البراءة في الأحكام الوضعية كجريانها في الأحكام التكليفية. ولا تجري أصالة الفساد ، لحكومة أصل البراءة حينئذ على أصالة الفساد ، لجريان البراءة في الشك السببي كما لا يخفى.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٤٨٨.