وأمّا (١) على القول بصحّة الفضولي ، فلا ينبغي الريب في الصحّة مع الإجازة ، بل وكذا مع الردّ (٢) ، فإنّه كما لو تبيّن بعض المبيع غير مملوك ، غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ (٣) للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا كما عن التذكرة ، وسيجيء (٤) في أقسام الخيار.
______________________________________________________
الحكم بصحة البيع بالنسبة إلى ملك البائع فقط ـ مع جريان البيع على المجموع بثمن واحد ـ مشكل ، لأنّ نقل بعض المثمن ليس مقصودا إلّا في ضمن نقل المجموع بمجموع الثمن. كما أنّه خلاف مقتضى إطلاق دليل الإمضاء.
(١) وأمّا الجهة الثانية ـ وهي تحقيق حكم بيع الفضولي مال غيره مع مال نفسه ـ فحاصلها : أنّه على القول بصحة الفضولي لا ينبغي الريب في صحة بيع مال الغير بإجازته ، يعني : يصحّ البيع مطلقا ، أمّا بالنسبة إلى ملك البائع فلصدوره من أهله. وأمّا بالنسبة إلى ملك الغير فلإجازته.
(٢) غرضه أنّ بيع الفضولي بالنسبة إلى مال نفسه صحيح مطلقا ، سواء أجاز غيره أم ردّ ، إذ الردّ يكون كظهور بعض المبيع غير مملوك ، فإنّ البيع بالنسبة إلى البعض المملوك صحيح ، مع ثبوت الخيار للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا كما في التذكرة ، حيث عنون ـ في فروع تفريق الصفقة ـ ما لو باع شيئا يتوزّع الثمن على أجزائه ، كما لو باع عبدين ، أحدهما له ، والآخر لغيره ، فقال : «إذا باع ماله ومال غيره صفقة واحدة صحّ البيع في ماله. فإن كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار ، لأنّه دخل في العقد على أن يسلم له العبدين ، ولم يسلم. فإن اختار الإمضاء لزمه قسطه من الثمن ، وسقط ما انفسخ البيع فيه. عند علمائنا» (١)
(٣) أي : حين ردّ الغير البيع بالنسبة إلى ماله.
(٤) يعني : وسيجيء ثبوت الخيار للمشتري مع جهله بالحال في أقسام الخيار ، كقوله في شروط خيار الغبن : «وممّا ذكرنا يظهر ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٥٦٦ ، السطر ٣٧ ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، أواخر الصفحة.