ثم إنّ (١) صحّة البيع فيما يملكه مع الردّ مقيّدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولّد من عدم الإجازة مانع شرعيّ ، كلزوم ربا (٢) ، وبيع آبق (٣) من دون ضميمة. وسيجيء الكلام في محلّه (٤).
______________________________________________________
وحمل كلام الغنية ـ الدالّ على الجزم بعدم ثبوت الخيار للبائع ـ على البائع العالم بكون بعض المبيع مال الغير.
(١) غرضه التنبيه على أنّ صحة البيع فيما يملكه البائع مع ردّ المالك الآخر لحصته ليست مطلقة ، بل مقيّدة في كلام صاحب الجواهر (١) بما إذا لم يتولّد من عدم الإجازة مانع شرعي ، وسيأتي بيانه.
(٢) كما إذا باع مثقالا من ذهبة الجيّد مع كتاب زيد بمثقالين ونصف من الذهب الرّديء ، ثم ردّ زيد ، فبطل بيع كتابه ، وبطل البيع بالنسبة إلى البائع أيضا ، للزوم الرّبا ، لأنّه بعد بطلان بيع الكتاب ـ الذي هو في مقابل مثقال ذهب رديء ـ يصير المثقال الجيّد من ذهب البائع في مقابل المثقال والنصف من الذهب الردي. وهذا من أوضح مصاديق الربا.
وبالجملة : فالبيع باطل في كلا المالين ـ مال البائع وغيره ـ في كل مورد يلزم من عدم الإجازة مانع شرعي كلزوم الربا ، فإنّ هذا مقتضى الأحكام الحيثية ، ضرورة أنّ البحث عن صحة البيع هنا إنّما هو من حيث كونه فضوليّا ، لا من حيثيّات اخرى كلزوم الربا مثلا.
(٣) كما إذا باع عبده الآبق مع كتاب زيد ، ثمّ ردّ زيد ، فيبطل بيع العبد أيضا ، لأنّ بيع الآبق بدون الضميمة باطل.
(٤) لعلّ مقصوده ما أفاده في مسألة بيع العبد الآبق مع الضميمة من قوله : «لو عقد على الضميمة فضولا ، ولم يجز مالكها ، انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع». وهذا موافق للتقييد الذي التزم به صاحب الجواهر قدسسره.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٩ ، وتقدم نصّ كلام في ص ٦٠٢.