ثم إنّ البيع المذكور (١) صحيح بالنسبة إلى المملوك (٢) بحصّته من الثمن ، وموقوف في غيره بحصّته.
وطريق (٣) معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن في غير المثلي أن يقوّم (٤) كلّ منهما منفردا ، فيؤخذ لكلّ واحد (٥) جزء من الثمن نسبته (٦) إليه كنسبة قيمته إلى مجموع
______________________________________________________
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل ، وهو صحة بيع المملوك ، وسيأتي الكلام في المقام الثاني ، وهو طريق تقسيط الثمن على المالين.
(١) وهو بيع مال نفسه مع مال غيره ، فإنّه صحيح بالنسبة إلى مال البائع بما يقابله من الثمن ، وموقوف في غير مال البائع على إجازة مالكه ، فإن أجاز صحّ البيع في كلا المالين ، وإن ردّ بطل البيع في ماله ، وصحّ البيع في مال البائع فقط.
وعلى كلا تقديري الإمضاء والردّ لا بدّ من تقسيط الثمن ، ففي صورة الإجازة يوزّع الثمن على البائع والمجيز ، وفي صورة الردّ يوزّع على البائع والمشتري.
(٢) أي : مال البائع ، فإنّ البيع بالنسبة إليه صحيح ، لصدوره من أهله ، وموقوف بالنسبة إلى مال غير البائع ، فإن أجاز صحّ بالنسبة إليه أيضا.
(٣) قد ذكر المصنف قدسسره طريقين لمعرفة حصة كلّ من البائع وغيره في كلتا صورتي إجازة من بيع ماله فضولا وعدمها فيما إذا كان المبيع قيميّا. وإن كان مثليا فسيأتي الكلام فيه في آخر المسألة.
(٤) خبر قوله : «وطريق» وهذه هي الطريقة الاولى ، ومحصّلها : أنّ كلا من المالين يقوّم منفردا بالقيمة السوقية ـ لا تقويمهما مجتمعين ـ فيؤخذ لكل واحد منهما جزء من الثمن يكون نسبة ذلك الجزء إلى تمام الثمن كنسبة قيمة كلّ منهما إلى مجموع القيمتين. فإذا كان الثمن ثلاثة دنانير ، وكانت قيمة مال البائع قيراطا ، وقيمة مال غيره قيراطين ، فتكون نسبة قيمة مال غير البائع ـ وهي قيراطان ـ إلى الثمن ـ وهو ثلاثة دنانير ـ كنسبة قيمته السوقية وهي قيراطان إلى مجموع القيمتين وهو ثلاثة قراريط. وتلك النسبة هي الثلثان ، فيؤخذ للمشتري من الثمن المسمّى ـ وهو ثلاثة دنانير ـ ثلثاه ، وهما ديناران.
(٥) يعني : لكلّ واحد من مالي البائع وغيره ممّن بيع ماله فضولا.
(٦) مبتدء ، وخبره «كنسبة» والجملة صفة ل ـ «جزء» يعني : نسبة ذلك الجزء إلى