القيمتين. مثاله ـ كما عن السرائر ـ ما إذا كان ثمنهما (١) ثلاث دنانير ، وقيل : إنّ قيمة المملوك (٢) قيراط ، وقيمة غيره (٣) قيراطان ، فيرجع المشتري بثلثي الثمن.
وما ذكرنا من الطريق (٤)
______________________________________________________
الثمن ـ الذي هو ثلاثة دنانير ـ كنسبة القيراطين إلى القراريط الثلاثة التي هي مجموع القيمتين ، وتلك النسبة هي الثلثان كما مرّ آنفا.
(١) يعني : ثمنهما المسمّى في بيع البائع مال نفسه مع مال غيره.
(٢) أي : القيمة السوقية المال البائع قيراط.
(٣) أي : غير مال البائع الذي بيع فضولا مع مال البائع.
ثم إنّ عبارة السرائر محكية معنى ، والحاكي لها هو السيد العاملي وصاحب الجواهر. والأولى نقل بعض كلام ابن إدريس قدسسره ، فإنّه بعد إثبات الخيار للمشتري في مسألتنا والمسألة الآتية ـ وهي بيع ما يملك وما لا يملك ـ قال : «مثاله : باع شاة وخنزيرا بثلاثة دنانير ، فإنّ الثمن يتقسّط على قدر قيمة الشاة وقيمة الخنزير عند مستحليّه ، فيقال : كم قيمة الشاة؟ فيقال : قيراطان. ويقال : كم قيمة الخنزير؟ فيقال : قيراط ، فيرجع بثلث الثمن وهو دينار. وبالعكس من ذلك أن يقال : قيمة الشاة قيراط ، وقيمة الخنزير عند مستحليه قيراطان ، فيرجع المشتري بثلثي الثمن ، وهو ديناران» (١).
وفي هذا المثال تختلف القيمة الواقعية عن الثمن المسمّى بكثير ، لأنّ القيراط الشرعي نصف عشر المثقال الشرعي ـ أي الدينار ، فالدينار عشرون قيراطا شرعيّا ، والقيراط الصيرفي حبّة واحدة ، فهو جزء من ثمانية عشر جزءا من الدينار الشرعي (٢).
وعلى كلّ منهما يكون الثمن المسمّى أضعاف القيمة. إلّا أنّ المقصود بيان كيفية تقسيط الثمن على المبيع.
(٤) أي : الطريق الأوّل ، وهو تقويم كلّ من المالين منفردا ، ولحاظ مجموع قيمتهما والأخذ لكلّ واحد من المالين جزء من الثمن تكون نسبته إلى الثمن كنسبة قيمة أحد
__________________
(١) السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣١٢
(٢) الأوزان والمقادير ، ص ٥٢ و ٩١ ـ ٩٢ للعلّامة الشيخ إبراهيم سليمان العاملي.