هو (١) المصرّح به في الإرشاد (١) ، حيث قال : «ويقسّط المسمّى على القيمتين» (٢) ولعلّه (٣) (*) أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة من «أنّهما يقوّمان
______________________________________________________
المالين إلى مجموع قيميتهما ، وقد تقدم آنفا مثاله.
(١) أي : ما ذكرناه من الطريق الأوّل هو المصرّح به في الإرشاد ، حيث قال : «ويقسّط المسمّى على القيمتين» أي : قيمة كلّ من مالي البائع وغيره ، فإنّ ظاهر «القيمتين» هو قيمة كل منهما منفردا. فالمراد مجموع القيمتين ، لا قيمة المجموع ، وإلّا كان اللازم أن يقول : «ويقسّط المسمى على قيمة المجموع» فيكون كلام العلّامة موافقا للطريق الأوّل ، وهو : «نسبة قيمة أحد المالين إلى مجموع القيمتين» لا إلى قيمة المجموع. وبينهما فرق واضح.
فإذا كان المبيع مصراعي الباب ، وكانت قيمة مجموعهما اثني عشر درهما ، وكان مجموع قيمتيهما ثمانية دراهم ، بأن كانت قيمة كلّ منهما منفردا أربعة دراهم ، وكان الثمن المسمّى اثني عشر درهما. فعلى الطريق الثاني ـ وهو نسبة قيمة أحد المالين إلى مجموع القيمتين وهو الثمانية ـ يؤخذ نصف الثمن وهو الستة للمشتري ، لأنّ نسبة الأربع ـ الذي هو قيمة أحد المالين ـ إلى مجموع قيمتيهما ـ وهو الثمانية ـ هي النصف ، فيؤخذ نصف الثمن وهو الستة للمشتري.
وعلى الطريق الأوّل ـ وهو أخذ نسبة قيمة أحد المالين إلى قيمة المجموع ، وهي اثنا عشر درهما ـ تكون هي الثلث ، فيؤخذ ثلث الثمن وهو الأربع للمشتري.
(٢) أي : قيمة كلّ من المالين ، وهو مساوق لقوله :«أن يقوّم كل منهما منفردا».
(٣) يعني : أنّ ما ذكرناه من الطريق هو المصرّح به في الإرشاد ، والمحتمل لأن يكون ذلك أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللّمعة «من أنّهما يقوّمان جميعا ، ثم يقوّم كل
__________________
(*) يشكل أن يكون الطريق المذكور ـ وهو تقويم كل منهما منفردا ـ مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة من تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما. وجه الاشكال : أنّ في
__________________
(١) إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٣٦٠.