جميعا ، ثم يقوّم أحدهما» (١) ولذا (١) فسّر بهذه العبارة (٢) المحقّق الثاني عبارة الإرشاد (٣) ، حيث قال (٤) : «طريق تقسيط المسمّى على القيمتين .. إلخ».
______________________________________________________
واحد منهما مستقلّا. والاحتمال المذكور في المتن قد ذهب إليه في الجواهر ، فيكون كلام المصنف في ردّ هذا الاحتمال بقوله : «لكن الانصاف» ردّا عليه.
قال صاحب الجواهر ـ بعد نقل عبارة السرائر ـ : «وهي عين ما ذكرناه ، ضرورة كون النسبة بما فرضه ذلك ، فمراد الجميع حينئذ واحد ، وهو : أنّه إذا كان المبيع من ذوات القيم التي هي غالبا مختلفة زيادة ونقصا لا بدّ في معرفة تقسيط الثمن عليها من ملاحظة قيمتها التي هي متساوية الأجزاء ، وبدل العين وقائمة مقامها ، ومعرفة النسبة ، فيوزّع الثمن عليها. وهو معنى ما في الإرشاد ..» (٢).
(١) أي : ولكون ما ذكره المصنف قدسسره هو المصرّح به في الإرشاد ـ ومرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة ـ فسّر المحقق الثاني قدسسره .. إلخ.
(٢) وهي : أنّهما يقوّمان جميعا ، ثم يقوّم أحدهما.
(٣) وهي : ويقسّط المسمّى على القيمتين.
(٤) يعني : قال المحقق الثاني في شرح عبارة الإرشاد : «طريق تقسيط المسمّى على القيمتين : أن يقوّم المبيعان معا ، ثم يقوّم أحدهما على انفراده ، وتنسب قيمته إلى مجموع القيمتين. وينظر تلك النسبة ، فيؤخذ بها من الثمن .. إلخ» (٣).
__________________
طريق المصنف تقويما واحدا ، وهو تقويم كل منهما منفردا. وفي طريق الشرائع تقويمين ، أحدهما : تقويم المالين معا ، ثانيهما : تقويم أحدهما ، لتنسب قيمته إلى قيمة المجموع.
ولا بدّ أن يكون المراد من تقويمهما جميعا ـ كما عن الشرائع ـ تقويمهما معا ، لا تقويم كل منهما منفردا ، وإلّا لم يكن وجه لتقويم أحدهما ، لكونه من تحصيل الحاصل.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٥ ، قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٩ ، اللمعة الدمشقية ، ص ١١٠.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣١٢.
(٣) حاشية الإرشاد ، مخطوط ، ص ٢١٩ ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٠٣.