لكنّ (١) الإنصاف أنّ هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها (٢) في طريق التقسيط ، واستظهرناه (٣) من السرائر ، إذ (٤) لو كان المراد من تقويمهما معا (٥) تقويم كلّ منهما (٦) لا تقويم المجموع ، لم يحتج (٧)
______________________________________________________
(١) هذا عدول عما أفاده بقوله : «ولعلّه» من جعل مرجع كلا طريقي التقسيط أمرا واحدا ، فالغرض منه الإيراد على صاحب الجواهر قدسسره ، ومحصله : أنّ العبارة الموجودة في الشرائع والقواعد واللّمعة لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في التقسيط.
(٢) بقولنا : «أن يقوّم كلّ منهما منفردا ، فيؤخذ لكلّ واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين».
(٣) مورد الاستظهار هو قول ابن إدريس : «ما إذا كان ثمنهما ثلاثة دنانير ، وقيل : إنّ قيمة المملوك قيراط ، وقيمة غيره قيراطان ، فيرجع المشتري بثلثي الثمن».
(٤) تعليل لعدم انطباق ما في الشرائع والقواعد واللمعة «من أنّهما يقوّمان جميعا ، ثم يقوّم كل منهما مستقلا» على عبارة الإرشاد التي اختارها المصنف بقوله : «أن يقوّم كل منهما منفردا .. إلخ».
ومحصل التعليل : أنّه لو كان المراد بما في الشرائع «من أنّهما يقوّمان جميعا» تقويم كلّ منهما ـ لا تقويم المجموع ـ كان تقويم أحدهما بعد تقويم كل منهما مستدركا ، لمعرفة قيمته ابتداء ، وعدم الحاجة إلى تقويمه ثانيا.
فليس هنا إلّا أمران ، أحدهما : تقويم كل منهما ، وثانيهما : نسبة قيمته إلى مجموع القيمتين. مع أنّ الظاهر من كلامهم أمور ثلاثة : أحدها : تقويمهما مجتمعين ، ثانيها : تقويم أحدهما ، ثالثها : ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع.
(٥) أي : جميعا ، فإنّه الوارد في عبارة الكتب المذكورة ، فبدّل «جميعا» ب ـ «معا».
(٦) أي : تقويم كلّ منهما منفردا ، لا تقويم المجموع بالهيئة الاجتماعية إذا كان لاجتماعهما دخل في قيمتهما كمصراعي الباب.
(٧) جواب «لو» وجه عدم الحاجة هو : حصول المعرفة ابتداء ، ومعه لا حاجة إلى معرفته ثانيا.