إلى قولهم : «ثمّ يقوّم أحدهما ، ثمّ تنسب قيمته» ، إذ (١) ليس هنا إلّا أمران : تقويم كلّ منهما ، ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.
فالظاهر (٢) إرادة قيمتهما مجتمعين ، ثمّ تقويم أحدهما بنفسه ، ثمّ ملاحظة (٣) نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع.
ومن هنا (٤) أنكر عليهم جماعة تبعا لجامع المقاصد
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم الحاجة إلى قولهم : «ثم يقوّم أحدهما .. إلخ» توضيحه : أنّه لو أريد من قولهم : «إنّهما يقوّمان جميعا» تقويم كلّ منهما منفردا ـ لا تقويم المجموع ـ لم يكن هنا إلّا أمران ، أحدهما : تقويم كلّ منهما ، وثانيهما نسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.
لكن الظاهر من قولهم أمور ثلاثة ، أوّلها : تقويمهما مجتمعين ، ثانيهما : تقويم أحدهما بنفسه ، ثالثها : ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع.
وهذا مغاير للطريق التي اختارها المصنف في طريق التقسيط واستظهرها من السرائر من «تقويم كلّ منهما منفردا» إذ ليس فيه إلّا أمران ، أحدهما : تقويم كل منهما منفردا ، وثانيهما : نسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.
(٢) هذا نتيجة الإيراد المتقدم بقوله : «إذ لو كان المراد من تقويمهما معا تقويم كلّ منهما ، لا تقويم المجموع .. إلخ». يعني : فالظاهر من عبارة الشرائع والقواعد واللمعة ـ من : أنّهما يقومان جميعا ـ أمور ثلاثة :
الأوّل : تقويمهما مجتمعين. الثاني : تقويم أحدهما بنفسه. الثالث : ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع. وقد مرّ آنفا ذلك.
وبالجملة : فظاهر عبارة الشرائع والقواعد واللمعة لا ينطبق على عبارة الإرشاد التي اختارها المصنف قدسسره من تقويم كلّ منهما منفردا ، ونسبته إلى مجموع القيمتين.
(٣) معطوف على «إرادة» وقوله : «تقويم» معطوف على «قيمتهما».
(٤) أي : ومن كون الظاهر من عبارة الشرائع والقواعد واللّمعة تقويمهما مجتمعين ، ثم تقويم أحدهما بنفسه ، ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع ، أنكر جماعة على أرباب هذه الكتب الثلاثة ـ تبعا لجامع المقاصد ـ إطلاق قولهم بتقويمهما مجتمعين ، بدعوى : أنّه ليس في جميع الموارد لهيئة الاجتماع دخل في القيمة حتى يلزم تقويمهما مجتمعين.