إطلاق (١) القول بذلك (٢) ، إذ (٣) لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة ، كما في مصراعي باب وزوج خفّ إذا فرض تقويم المجموع بعشرة ، وتقويم أحدهما بدرهمين ، وكان الثمن خمسة ، فإنّه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن
______________________________________________________
قال السيد العاملي قدسسره : «وأما إذا كان لاجتماعها مدخل في زيادة القيمة ـ كمصراعي باب وزوج خفّ كل واحد للمالك ـ ففي جامع المقاصد والميسية والمسالك والروضة والرياض والحدائق : أنّهما لا يقوّمان مجتمعين ، إذ لا يستحق مالك كل واحد حصّته إلّا منفردة ، فلا يستحق ما يزيد باجتماعهما. وقالوا : إنّ طريق تقويمهما ـ على هذا ـ أن يقوّم كل منهما منفردا ، وتنسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. فإذا كان قيمتهما مجتمعين اثني عشر ، ومنفردين تسعة ، والثمن ستة ، وقيمة أحدهما ثلاثة ، أخذنا له من الثمن بقدر قيمته إلى التسعة ـ وهو ثلث الستة ـ اثنان. ولا يؤخذ بقدر نسبته إلى الاثني عشر ـ وهو ربع الستة ـ واحد ونصف. ولو قوّم كل واحد منهما منفردا بعشرة يؤخذ نصف الثمن ، لأنّه نسبة أحدهما إلى المجموع ..» (١).
(١) مفعول قوله : «أنكر».
(٢) أي : بتقويهما مجتمعين ، ثم تقويم أحدهما بنفسه ، ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع.
(٣) تعليل لعدم مدخلية الهيئة الاجتماعية بنحو الإطلاق ، ومحصله : «أنّه يلزم عدم استقامة هذا الطريق الثاني ـ وهو تقويمهما مجتمعين ، ثم تقويم أحدهما منفردا ، ثم ملاحظة نسبته إلى قيمة المجموع ، والأخذ بتلك النسبة من الثمن ـ في مثل كون المبيع مصراعي باب وزوج خف ، وغيرهما ممّا يكون لهيئة الاجتماع دخل في زيادة القيمة.
وجه عدم الاستقامة : أنّه يلزم الإجحاف على المشتري ، كما في مثال المتن ، فإنّ الثمن المسمّى ـ وهو خمسة دراهم ـ مشترك بين البائع ومالك المال الآخر بالمناصفة ، ومقتضى طريق الشرائع أن يكون للبائع أربعة دراهم ، وللمشتري درهم واحد ، وهو خمس الثمن المسمّى. مع اشتراك الثمن بين البائع والمشتري بالمناصفة ، فيستحق المشتري
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، الروضة البهية ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٥١٤ ، الحدائق الناضرة ، ج ١٨ ، ص ٤٠٢.