الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها ـ وإن كان (١) ضعيفا ـ بأخذ (٢) النسبة للمشتري (٣) بين قيمة أحدهما المنفرد ، وبين قيمة المجموع. بل ينتقض (٤) بصورة مدخليّة الاجتماع في نقصان القيمة ، بحيث تكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو أزيد (٥) ، فإنّ هذه (٦) فرض ممكن كما صرّح به (٧) في رهن جامع المقاصد
______________________________________________________
(١) يعني : وإن كان هذا القول ضعيفا ، لما ذكره في قوله : «والحاصل : أنّ البيع إنّما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقّها الغير مع الإجازة .. إلخ».
(٢) متعلق بالقول ، يعني : يمكن القول ـ في صورة دخل الاجتماع في زيادة القيمة ـ بأخذ النسبة لنفع المشتري بين قيمة أحدهما المنفرد وهي درهمان ، وبين قيمة المجموع وهي عشرة دراهم ، كما هو طريقة المحقق والعلّامة والشهيد قدسسرهم ، فيؤخذ للبائع درهم ، وذلك خمس الثمن المسمّى الذي هو خمسة دراهم ، والأربعة الباقية للمشتري.
(٣) يعني : أنّ أخذ هذه النسبة إنّما هو لنفع المشتري ، لا لنفع البائع ، لأنّ البائع إن كان عالما بهذا فقد أقدم على ضرره. وإن كان جاهلا به ، فيجبر ضرره بالخيار.
(٤) يعني : بل ينتقض أيضا الضابط ـ المذكور في كلام هؤلاء الأعلام ـ بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة كما سيأتي في مثال المتن.
(٥) معطوف على «مثل» الذي هو خبر قوله : «تكون».
(٦) أي : فإنّ هذه الصورة ـ وهي مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة ، بحيث تكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو أزيد ـ من الفروض الممكنة ، كما صرّح به المحقق الثاني قدسسره في جامع المقاصد ، حيث قال في فروع رهن الأمة ذات الولد الصغير ما لفظه : «لو نقصت قيمة الأمّ مع الضميمة عن حال الانفراد لم يدخل النقص على المرتهن ، لاستحقاقه قيمتها منفردة ، والضميمة حقّ وجب على الراهن» (١).
وقال الشهيد قدسسره : «لأنّ الأمّ تنقص قيمتها إذا ضمّت إليه ـ أي إلى الولد الصغير ـ لمكان اشتغالها بالحضانة ، والولد تنقص قيمته منفردا ، لضياعه» (٢).
(٧) أي : بإمكان نقصان القيمة بالاجتماع. والمراد بغير المحقق الثاني هو الشهيد وصاحب الجواهر.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ٥٦.
(٢) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٣٩١ ، جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ١٤٠.