وغيره ، فإنّ الالتزام هنا (١) بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن والمثمن ، كما لو باع جارية مع أمّها ـ قيمتهما مجتمعتين عشرة ، وقيمة كلّ واحدة منهما منفردة عشرة ـ بثمانية (٢) ، فإنّ نسبة قيمة إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين (٣) نسبة (٤) الشيء إلى مماثله ، فيرجع (٥) [فرجع] بكلّ الثمانية.
______________________________________________________
(١) أي : في صورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة. وقوله : «فإنّ الالتزام» بيان لانتقاض مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة.
توضيحه : أنّه بناء على الطريقة التي أفادها الأعلام المحقق والعلّامة والشهيد قدسسرهم ـ وهي تقويمهما مجتمعين ، ثم تقويم أحدهما منفردا ، ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع ـ يلزم الجمع بين الثمن والمثمن.
مثاله كما في المتن : ما لو باع جارية مع أمّها بثمانية دراهم ، وكانت قيمتهما مجتمعتين عشرة دراهم ، وقيمة كل واحدة منهما منفردة عشرة أيضا. فإنّ نسبة العشرة ـ التي هي قيمة إحداهما منفردة ـ إلى العشرة التي هي قيمتهما بنحو الاجتماع نسبة الشيء إلى مماثله ، فإذا رجع المشتري بتمام الثمن ـ وهي الثمانية ـ يلزم الجمع بين العوض والمعوّض. وهو لازم باطل ، فيبقى مال البائع بلا ثمن.
وهذا بخلاف طريقة المصنف قدسسره ، لأنّه ينسب قيمة كل واحدة ـ وهي العشرة ـ إلى مجموع القيمتين وهي العشرون ، فيردّ من الثمن إلى المشتري بنسبة العشرة إلى العشرين ، وهي النصف أعني به أربعة دراهم. فضابط المصنف مطّرد في موارد تساوي قيمة كل منهما منفردا مع قيمة المجموع ، واختلافهما بالزيادة والنقصان.
(٢) متعلق بقوله : «باع» وقوله : «فان نسبة» بيان لوجه لزوم الجمع بين العوض والمعوّض.
(٣) أي : قيمتهما بنحو الاجتماع ، لا مجموع قيمتهما وهو العشرون. فالأولى تبديل «مجموع القيمتين» ب ـ «قيمتهما بنحو الاجتماع» أو «قيمتهما مجتمعين».
(٤) خبر قوله : «فانّ نسبة».
(٥) أي : فيرجع المشتري بكلّ الثمانية التي هي تمام الثمن المسمّى ، وهذا جمع بين الثمن والمثمن عند المشتري ، كما مرّ آنفا.