أحدها : ـ وهو المشهور ـ الكشف الحقيقي (١) ، والتزام كون الإجازة فيها (٢)
______________________________________________________
(١) وهو ـ كما تقدم آنفا ـ كشف الإجازة عن تأثير العقد من حين وقوعه ، وحصول الملك من زمان تحققه.
(٢) أي : في كاشفيتها. وقوله : «والتزام» معطوف على «الكشف».
__________________
الخطابات الشرعية ظاهرة عرفا في الفعلية ، دون التقديرية التي هي معدومة حال إنشاء المعاملة ، ودون الطريقية والأمارية ، لظهور العناوين في الموضوعية.
وعليه فصحة المعاملات الفضولية منوطة بطيب النفس فعلا ، ومع هذه الإناطة لا محيص عن الالتزام بناقلية الإجازة.
وأمّا البحث الثاني ـ وهو مقتضى الأدلّة الخاصّة ـ فيرجع فيه إلى ما أفاده المصنف قدسسره ، فلاحظ.
أقول : لا يبعد استفادة قاعدة كلية من عزل الإرث للجارية بعد بلوغها وحلفها كما في صحيح أبي عبيدة الذي سيشير إليه في المتن. وكذا من عزل الإرث للحمل.
والمراد بتلك القاعدة هو جعل الاحتياط في كلّ مورد وجد فيه مقتضي الحكم الشرعي التكليفي كوجوب الحج ، والوضعي كملكية المال في الإرث ، أو في حيازة المباحات ، كما إذا حجّر أرضا ميتة ، فإنّ احتمال إحيائها الموجب لملكيتها أوجب له حقّ الاختصاص ، بحيث يحرم على غيره مزاحمته في ذلك.
وكذا في الاستطاعة المالية إذا كان للمستطيع مانع عن الحج مباشرة ، ولو كان غير المرض الذي لا يرجى زواله ، فإنّه يجب عليه الاستنابة.
والحاصل : أنّ وجود المقتضي للحكم مع احتمال حصول شرطه يوجب الاحتياط. وهذا مقدّم على أصالة عدم المانع ، وإن كانت قاعدة المقتضي والمانع حجة. كما أنّ هذا الاحتياط يقدّم على أصالة عدم الإجازة في باب عقد الفضولي. ولا غرو في تشريع الاحتياط في موارد وجود المقتضي للحكم مع احتمال حصول شرطه ، كما شرّع في الموارد الثلاثة الدماء والأعراض والأموال.