.................................................................................................
______________________________________________________
من بعض محشّي الروضة.
وتوضيح الإشكال : أنّ وصف الاجتماع ـ في ما يكون مقتضيا لزيادة القيمة ـ متموّل ، وقد قوبل بجزء من الثمن. فإذا ردّ مالك أحد المصراعين البيع ، كان الفائت على المشتري أمرين ، الأوّل : أحد المصراعين ، وهو جزء المبيع. والثاني : الهيئة الاجتماعية. فيتعيّن استرداد ما قابل ذلك الجزء وتلك الهيئة. ولا يستقيم شيء من نحوي التقسيط. لاستلزامهما الظلم على المشتري.
أمّا مختار المصنف قدسسره فلأنّه حكم بردّ درهمين ونصف ـ من مجموع ثمن المصراعين وهو خمسة دراهم ـ إلى المشتري ، وإبقاء درهمين ونصف للبائع. مع أنّ المشتري بذل الثمن بإزاء المصراعين بوصف الاجتماع ، لا بإزاء ذات كل واحد من المصراعين المتقوم بدرهم واحد ، فكيف يستحقّ البائع درهمين ونصفا؟ مع أنّه ثمن مصراع الباب بوصف الانضمام لا حال الانفراد.
وعليه فاللازم الحكم بإبقاء درهم عند البائع ، وردّ أربعة دراهم إلى المشتري ، ليكون درهم منها بإزاء المصراع الآخر ، وثلاثة منها بإزاء فوات الهيئة الاجتماعية.
وبعبارة أخرى : لو أجاز مالك المصراع الآخر استحق كلّ من البائع والمالك المجيز درهمين ونصف درهم ، فالدرهم عوض ذات المصراع ، ودرهم ونصف بإزاء وصف الاجتماع الذي هو من توابع الملك. وحيث إنّ المفروض حصول مصراع منفردا عند المشتري ، لم يكن وجه لاستحقاق البائع ثمن مصراع بوصف الانضمام ، بل اللازم ردّ ثلاثة دراهم ـ هي عوض الهيئة الاجتماعية ـ إلى المشتري ، كردّ درهم أيضا عوض المصراع الآخر.
وأمّا ما يستفاد من المحقق وتابعيه في كيفية التقسيط فالظلم فيه على المشتري أشدّ ممّا حكم به شيخنا الأعظم قدسسره ، لأنّ إبقاء أربعة دراهم عند البائع بإزاء مصراع واحد غير ظاهر الوجه ، مع كون قيمته حال الانفراد درهما واحدا. فلم يحكم باستحقاق البائع أربعة دراهم ، واستحقاق المشتري درهما واحدا مع مساواة ما بأيديهما من المصراعين المنفردين؟
وعليه فلا بد من التماس طريق آخر في التقسيط لئلّا يتضرّر المشتري.