فاللّازم : أن يقسّط الثمن على قيمة كلّ من الملكين منفردا (١) وعلى هيئته الاجتماعية ، ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردا ، ويبقى (٢) للمشتري بنسبة قيمة ملك الآخر منفردا ، وقيمة (٣) هيئته الاجتماعيّة (٤).
قلت (٥) : فوات وصف الانضمام ـ كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة ـ ليس
______________________________________________________
(١) وهو درهم واحد.
(٢) أي : ويبقى الثمن للمشتري.
(٣) معطوف على «بنسبة قيمة ملك الآخر».
(٤) وهي ثلاثة دراهم.
(٥) هذا جواب الإشكال ، ومحصله : منع المبنى ، بعدم كون الوصف مقابلا بجزء من الثمن ، وإن كان مضمونا في باب الغرامات.
توضيحه : أنّ الوصف الموجب لزيادة قيمة العين ـ ككتابة العبد ـ مضمون عند تحقق سببه كاليد والإتلاف ، فلا يكفي ردّ قيمة العبد الفاقد لصفة الكتابة ، بل يتوقف فراغ الذمة على أداء بدل العبد الكاتب.
ولكن يفترق باب المعاوضة عن الغصب ، بأنّ الصفة وإن أوجبت الرغبة في بذل الثمن الكثير عوض العبد الكاتب ، لكنّ الثمن يقع بإزاء نفس الموصوف وهو العبد ، ولا يتقسّط على كلّ من الموصوف وصفته ، كما يتقسّط الثمن على المالين الخارجيّين إذا بيعا بإنشاء واحد. هذا كله فيما عدا وصف الصحة.
ولما كان وصف الانضمام ـ في بيع مصراعي الباب ـ غير مقابل بجزء من الثمن ولا مضمونا بالضمان المعاوضي ، لم يوزّع الثمن على نفس المصراعين ، وعلى الهيئة الاجتماعية.
نعم ينجبر تضرّر المشتري ـ الجاهل بالحال ـ بالخيار عند فقد الصفة التي لوحظت في مقابلة الثمن للمتصف ، كتسلّطه على فسخ البيع في موارد تخلف الصفة ككتابة العبد.
وعلى هذا ، فإن فسخ المشتري ـ في مثال بيع المصراعين بعد ردّ مالك المصراع الآخر ـ بطل البيع واستردّ تمام الثمن. وإن لم يفسخ استحقّ البائع نصف الثمن المسمى أعني به درهمين ونصفا ، لكون هذا النصف حصّته من مجموع الثمن على تقدير إجازة المالك ، ولا يلزم ظلم على المشتري.