مضمونا في باب المعاوضات ، وإن كان مضمونا (١) في باب العدوان. غاية الأمر ثبوت الخيار (٢) مع اشتراط تلك الصفة (٣).
ولا فرق فيما ذكرنا (٤) بين كون ملك البائع وملك غيره متعدّدين [متعدّدا]
______________________________________________________
وليعلم أنّ ما أفاده المصنف قدسسره من الجواب المزبور يستفاد من صاحب الجواهر قدسسره أيضا ، حيث قال : «إنّ الثمن وإن لوحظ فيه الهيئة الاجتماعية ، حتى أنّ زيادته بسببها ، إلّا أنّ من المعلوم كونها بمنزلة الصفة لكلّ واحد منهما ، فلا يقابلها شيء من الثمن عند التقسيط .. إلخ» فراجع (١).
(١) أي : وإن كان فوات وصف الانضمام مضمونا. وقوله : «ليس» خبر «فوات».
(٢) يعني : خيار تبعض الصفقة ، أو تخلّف الشرط.
(٣) إلى هنا ينتهي الجواب الذي أفاده بقوله : «قلت ..».
(٤) أي : من كيفية التقسيط ، خلافا لما في الشرائع وغيره. وغرضه من هذه الجملة التنبيه على أمر يتعلق بطريقة تقسيط الثمن بما تقدّم ، من أنّ مال البائع ومال الغير إن كانا قيميّين اعتبر تقويم أحدهما منفردا ، فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.
ومحصّل هذا الأمر : أنّه لا فرق في اعتبار هذه الكيفية بين كون المالين متعددين وجودا كما تقدم في الأمثلة كعبدين أو عبد وجارية. وبين كونهما متحدين ، كما إذا اشترك اثنان في عبد ، فكان ثلثه لأحدهما ، وثلثاه للآخر ، فباعه مالك الثلث بتسعين دينارا مثلا ، فإنّه لا يوزّع الثمن أثلاثا حتى يكون للبائع ثلاثون ، ولمالك الثلثين ستّون.
والوجه في عدم التوزيع بهذا النحو هو عدم كون قيمة ثلث العبد ثلث قيمة رقبته ، بل هي أنقص ، لقلّة رغبة العرف في شراء ثلث العبد ، وتعارف رغبتهم في شراء الثلثين.
وعليه لا يتموّل الثلث بنصف الثلثين ، فربما يقوّم بعشرين دينارا ، ويقوّم الثلثان بسبعين دينارا. ففي صورة ردّ مالك الثلثين لا يستحق البائع ثلث تمام الرقبة ، بل له قيمة الثلث خاصة كعشرين دينارا.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣١٣.