في الوجود كعبد وجارية (١). أو متّحدا (٢) كعبد ثلثه للبائع وثلثاه لغيره ، فإنّه (٣) لا يوزّع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا ، لأنّ (٤) الثّلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان ، لكونه (٥) أقلّ رغبة منه ، بل (٦) يلاحظ قيمة الثلث وقيمة الثلثين ، ويؤخذ النسبة (٧) منهما (٨) [منها] ليؤخذ من الثمن بتلك النسبة.
هذا (٩) كلّه في القيمي. أمّا المبيع المثلي (١٠) ، فإن كانت الحصّة مشاعة قسّط
______________________________________________________
(١) بأن كان العبد ملكا لعمرو ، والجارية ملكا لزيد ، فباعهما عمرو صفقة واحدة ، ثم ردّ زيد بيع جاريته.
(٢) أي : موجودا واحدا ، ولكنّه ملك مشاع لاثنين أو أزيد.
(٣) تعليل لقوله : «لا فرق» والغرض بيان وحدة المناط ـ في مقام التقسيط ـ بين وحدة المبيع وتعدّده.
(٤) تعليل لقوله : «لا يوزّع» وقد مرّ توضيحه.
(٥) أي : لكون الثّلث أقلّ رغبة من الثلثين.
(٦) معطوف على قوله : «لا يوزّع الثمن» يعني : فإنّه يلاحظ قيمة الثلث .. إلخ.
(٧) فربّما كانت النسبة ـ بين قيمة الثلث وقيمة الثلثين ـ الرّبع أو الثلث ، لا النصف الذي هو نسبة الثلث إلى الثلثين.
(٨) أي : من القيمتين ، وهما قيمة الثلث ، وقيمة الثلثين. وعلى تقدير إفراد الضمير فالمرجع هو القيمة.
(٩) أي : ما تقدم من كيفية التقسيط مختص بالمبيع القيمي كالأمثلة المتقدمة من العبد والجارية ونحوهما ممّا لا تتساوى أفراده وجزئياته. وقد تقدم في رابع الأمور المتعلقة بالمقبوض بالبيع الفاسد ضابط المثلي والقيمي ، فراجع (١).
(١٠) حاصل ما أفاده في المبيع المثلي ـ فيما كان بعضه للبائع وبعضه لغيره ـ صورتان ، إذ تارة يكون المبيع مشتركا بينهما بنحو الإشاعة ، كطنّ من الحنطة لزيد وعمرو ، لكل منهما النصف ، فباعها عمرو صفقة واحدة بألف درهم ، فردّ زيد بيع حصته ،
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ٢٩٦.