الثمن على نفس المبيع (١) ، فيقابل كلّ من حصّتي البائع والأجنبي بما (٢) يخصّه.
وإن (٣) كانت حصّة كل منهما معيّنة كان الحكم كما في القيميّ من ملاحظة قيمتي الحصّتين ، وتقسيط الثمن على المجموع ، فافهم (٤) (*).
______________________________________________________
فيقسّط الثمن على النصفين ، ويأخذ كل منهما خمسمائة درهم.
واخرى يكون المبيع معيّنا ، بمعنى تشخّص حصة كلّ منهما من المبيع. كما إذا كان لكلّ من زيد وعمرو كيس فيه حقّه من الحنطة ، فباعهما زيد صفقة واحدة بعشرة دراهم ، فردّ عمرو بيع حصته ، فإنّه لا يتوزّع الثمن نصفين ، بل يجري حكم القيمي هنا ، فيقوّم حصة كلّ منهما على حدة ، ويردّ من الثمن بمقدارها إلى المشتري. فإن قوّم كل واحد من الكيسين مستقلّا خمسة دراهم ردّ إلى المشتري ذلك ، وإن قوّم أربعة دراهم أو ستة ردّ إليه الزائد.
(١) يعني : لا يلزم تقويم كلّ حصة مستقلّا حتى يلاحظ نسبة الثمن إلى المجموع ، بل حيث إنّ المبيع مثلي تتساوى أفراده ، قسّط الثمن على نفس الحصتين.
(٢) متعلق ب ـ «فيقابل» والمراد بالموصول هو الثمن.
(٣) هذه هي الصورة الثانية ، وقد تقدم توضيحها.
(٤) لعلّه إشارة إلى منع إطلاق ما أفاده في الصورتين.
أمّا الصورة الأولى ، فلاختصاص كلامه بما إذا لم يكن لإحدى الحصتين حال الاجتماع قيمة أكثر من قيمتها حال الانفراد ، لفرض اختلاف الرغبات ، فربما كانت الرغبة في شراء تسعة أمنان من الحنطة ـ منضمة إلى من آخر ـ أزيد من شراء التسعة مستقلة. وربّما ينعكس الأمر ، فيكون وصف الاجتماع مؤثرا في انخفاض القيمة.
__________________
(*) أورد السيد قدسسره على ما تقدم من كيفية تقسيط الثمن بما حاصله : أنّ وصف الاجتماع تارة لا يوجب تفاوتا في القيمة.
واخرى يوجب زيادتها في الطرفين كمصراعي الباب على السواء.
وثالثة بالاختلاف ، كما في مثال بيع دار مشاعة ثلثها للبائع وثلثاها لغيره ، فإنّ بيع جميع الدار يؤثر في زيادة حصة كليهما ، لكن صاحب الثلث ينتفع أكثر من الآخر.