.................................................................................................
______________________________________________________
فما أفاده قدسسره من تقسيط الثمن على نفس المبيع لمجرد كونه مثليّا لا يخلو من شيء.
وأمّا الصورة الثانية ، فلانتقاض كلامه بما إذا كانت الحصّتان المفروزتان متساويتين من جميع الجهات الدخيلة في التموّل ، إذ يتعيّن حينئذ مقابلة كل حصة بما يخصّها من الثمن كالمثلي ، ولا وجه لإجراء حكم القيمي عليه.
نعم يحتمل كون مفروض كلامه اختلاف الحصتين المفروزتين بالجودة والرداءة ، بأن كانت إحداهما حنطة جيّدة ، والأخرى رديئة ، إذ يتعيّن إجراء حكم القيمي عليهما.
لكن يشكل هذا الاحتمال بإمكانه في صورة الإشاعة أيضا ، فلا وجه لاختصاصه بالصورة الثانية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة.
__________________
ورابعة قد يوجب الاجتماع زيادة قيمة أحدهما ونقصان الآخر ، كما لو باع جاريته الشابة وولدها الصغير ، وهو ملك غيره ، فإنّ الانضمام يوجب نقصان قيمة الأمّ من جهة قيامها بحضانة الولد وتربيته ، ويوجب زيادة قيمة الطفل. وهذه كلّها فروض ممكنة.
ولا سبيل لإحراز ما وقع من الثمن بإزاء كل واحد من المالين بناء على مختار المصنف قدسسره. ولذا لا بدّ من طريق ثالث لتوزيع الثمن ، وهو أن يقوم كلّ من المالين منفردا في حال انضمامه بالآخر لا مقيّدا به ، فيجمع بين القيمتين ، ويكون مجموع القيمتين قيمة المجموع ، ثم يؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.
قال قدسسره : «إذ لو قوّم كل منهما منفردا لا في حال الانضمام يلزم الضرر على أحدهما في صورة الاختلاف. مثلا إذا كان أحدهما يزيد قيمته بالانضمام ، والآخر تنقص قيمته به ، يلزم على طريقة المصنف قدسسره ـ فيما إذا قوّم أحدهما منفردا باثنين ، ومنضمّا بأربعة ، والآخر منفردا بأربعة ومنضمّا باثنين ـ أن يكون لمالك الأوّل ثلث الثمن ، ولمالك الثاني ثلثاه ، مع أنّ قيمة مال الأوّل في حال الانضمام ضعف قيمة مال الثاني في تلك الحال ، فينبغي أن يكون للأوّل الثلثان ، وللثاني الثلث ، وهكذا في سائر موارد الاختلاف. وأمّا على ما ذكرنا فلا يلزم نقض في مورد من الموارد» (١).
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٨٩.