والتزم (١) (*) بعضهم بجواز التصرّف قبل الإجازة لو علم تحقّقها فيما بعد.
الثالث : الكشف الحكمي ، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان (٢) ، مع عدم تحقّق الملك في الواقع إلّا بعد الإجازة.
وقد تبيّن من تضاعيف كلماتنا (٣) أنّ الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل (٤).
______________________________________________________
(١) الملتزم به صاحب الجواهر ، وتقدم نصّ كلامه في (ص ٣١). إذ مراده من قوله : «كفى ذلك في ترتب الآثار الآن عليه» هو مثل جواز تصرف الأصيل في ما اشتراه من الفضولي ، بعد العلم بلحوق إجازة المالك.
(٢) كانتقال النماء إلى المشتري حين العقد بعد صدور الإجازة ، وإن كان أصل ملك العين قبل الإجازة للمالك ، فانتقال النماء يكون من حين العقد ، وانتقال العين بعد صدور الإجازة.
(٣) أي : من ردّ دليل المحقق الثاني قدسسره في كاشفية الإجازة ، ومن ردّ من استدلّ على القول بالكشف بآية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وآية (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ).
(٤) أي : النقل الحقيقي ، وذلك لأنّ مقتضى قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم» و «التجارة عن تراض» وعموم «عدم حلّ مال امرء مسلم إلّا بطيب نفسه» ونحوها من
__________________
المالك ، ضرورة أنّ التعقب من الأمور المتضايفة ، ومن المعلوم تكافؤ المتضايفين قوة وفعلا ، فلا يتصف العقد فعلا بكونه متعقبا بالإجازة إلّا بعد صدورها من المالك. كما أنّ الإجازة لا تتصف بكونها متأخرة عن العقد إلّا بعد صدورها منه.
(*) هذا الالتزام وجيه بناء على كون وصف التعقب الذي جعل شرطا حاصلا للعقد حين تحققه بحيث يكون شرطا مقارنا له.
لكنه ليس كذلك ، لما تقدّم في التعليقة السابقة وغيرها ، فلاحظ. ومجرّد العلم بحصول الإجازة فيما بعد لا يوجب فعلية التعقب وكونه وصفا مقارنا للعقد ، بل يوجب العلم باتصاف العقد فيما بعد بهذا الوصف. وهذا لا يكفي في جواز التصرف فعلا ، لعدم تحقق الشرط وهو التعقب الذي أنيط به تأثير العقد في النقل والانتقال.