وقوّاه (١) في مجمع البرهان (١) ، وتبعهم كاشف اللّثام في النكاح (٢).
هذا (٢) بحسب القواعد والعمومات.
وأمّا الأخبار (٣) ، فالظاهر من صحيحة محمّد بن قيس (٤) الكشف ، كما صرّح به في الدروس (٣) ، وكذا (٥) الأخبار التي بعدها.
______________________________________________________
النقل من هذا التعبير ، وإلّا فظاهره قول ثالث مقابل الكشف والنقل ، وتقدم تفصيله في بيع الغاصب لنفسه ، فراجع (٤).
(١) أي : وقوّى مختار صاحب الإيضاح المحقق الأردبيلي قدسسره في شرح الإرشاد.
(٢) أي : عدم القول بالكشف الحقيقي إنّما هو بحسب القواعد والعمومات الدالة على اعتبار الرضا وطيب النفس في التجارة.
(٣) يعني : وأمّا بحسب الأخبار ، فظاهر بعضها ـ وهو صحيحة محمّد بن قيس ـ الكشف.
(٤) وجه ظهور الصحيحة في الكشف هو : أنّ الحكم بأخذ المشتري للولد بدون دفع قيمته إلى مالك الجارية يلائم تكوّن الولد في ملكه ، لا في ملك سيّدها. وهذا ينطبق على الكشف ، إذ على القول بالنقل يكون الولد لمالك الجارية ، لأنّه نماء ملكه. وعلى المشتري دفع قيمة الولد إليه لو وطأ الجارية شبهة.
(٥) معطوفة على «فالظاهر من صحيحة» وضمير «بعدها» راجع إلى «صحيحة».
وقد تقدم ذكر هذه الأخبار ـ استدلالا وتأييدا واستيناسا ـ في اولى مسائل البيع الفضولي فراجع (٥).
فمنها : ما دلّ على صحة نكاح الفضولي في الحرّ والعبد بعد لحوق الإجازة ، فإنّها
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٥٩.
(٢) تقدم تخريجه في ص ٧ ، فراجع.
(٣) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٢٣٣.
(٤) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٥٦٩.
(٥) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٤٠٧ الى ص ٤٦٨.