.................................................................................................
__________________
الأعراض الخارجية ، لاستحالة انقلاب بياض الجسم الذي كان ملوّنا به من طلوع الفجر إلى الزوال مثلا إلى السّواد في ذلك الزمان المتخلل بين طلوع الفجر والزوال. لا في الأمور الاعتبارية التي منها الملكية ، فإنّ للملكية أثرا حاليا واستقباليا كما لا يخفى.
وفي الثاني بعد لزوم اجتماع المالكين ، بل المالك واحد ، وهو المجيز إلى زمان الإجازة ، وبسبب الإجازة ينقلب مالكيته الثابتة له فيما قبل الإجازة إلى مالكية شخص آخر ، وهو المجاز له في ما قبل الإجازة ، فإنّ اختلاف العناوين الطارئة على شيء يوجب اختلاف الاعتبار ، فإنّ طروء الإجازة على العقد أوجب اعتبار المؤثرية له من حين وقوعه. ولا غرو في اختلاف الاعتبار الناشئ من اختلاف الطوارئ. فإنّ أجزاء العبادات كذلك ، ضرورة أنّ أجزاء الصلاة مثلا لا تتّصف حين وجودها بالجزئية ، بل بعد وجود تمام الصلاة بشرائطها تتصف بها ، لأنّ جزئية كل من الأجزاء مشروطة بوجود الجزء الآخر. فالتكبيرة مثلا لا تعنون بالجزئية إلّا بعد الإتيان بسائر الأجزاء. وكذا سائر المركبات التدريجية الارتباطية كالحج.
ونظير ذلك الصوم ، فإنّ المكلف إذا أمسك بدون نية الصوم ، ثم نوى الصوم قبل الزوال في الواجب غير المعيّن ، أو قبل الغروب في الصوم المندوب ، كفى وإن لم يكن الزمان السابق على النية معنونا بعنوان الصوم ، لكنّه صار معنونا بعنوانه بسبب النيّة المتأخرة عنه.
ومن هذا القبيل ثبوت طهارة ماء أو ثوب في الساعة الاولى من النهار ، مثلا بقاعدة الطهارة ، وقيام بينة بعد ذلك على نجاسته قبل الساعة الاولى من النهار ، فإنّ الاستصحاب يقتضي نجاسته في الساعة الاولى ، مع أنّه كان محكوما فيها بالطهارة لقاعدتها. وليس اختلاف الحكم إلّا لأجل اختلاف الطواري.
وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ الأوفق بالفهم العرفي هو الكشف الحقيقي الانقلابي ، إذ الإجازة تتعلق بمضمون العقد ـ وهو الانتقال حين وقوعه ـ وإن لم يكن زمان إنشاء العقد قيدا له ، بل كان ظرفا له ، لكن العرف يحكم بأن مضمون العقد والمسبب عنه كالمسببات الحقيقية المترتبة على أسبابها في المقارنة وعدم الانفكاك زمانا عن أسبابها. وهذا الحكم الارتكازي العرفي قرينة على حمل العمومات على تنفيذ عقد الفضولي المجاز من حين وقوعه.