نعم (١) صحيحة أبي عبيدة (٢) ـ الواردة في تزويج الصغيرين فضولا ،
______________________________________________________
(١) استدراك على ما أفاده آنفا من عدم دلالة الأخبار ـ المستدل بها على صحة البيع الفضولي ـ على خصوص الكشف الحقيقي ، لاحتمال الكشف الحكمي فيها.
وأمّا صحيحة أبي عبيدة فظاهرة في خصوص الكشف الحقيقي ، كما سيأتي ان شاء الله تعالى.
(٢) وهي ما رواه أبو عبيدة ، قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن غلام وجارية
__________________
وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ الأقرب من أقسام الكشف الحقيقي هو الانقلابي ، لا الحكمي ، إذ مع فرض عدم المعقولية يخرج عن العمومات خروج الفرد عن حيّز العموم ، لا أنّه يحمل على النفوذ الحكمي ، لأنّه تصرف غير عرفي في العام من دون قرينة عليه. هذا بالنسبة إلى العمومات.
وأمّا بالنسبة إلى الأخبار الخاصة ، فرواية عروة ـ بعد فرض دلالتها على كون موردها عقد الفضولي ـ ظاهرة في الكشف الحقيقي ، لا الانقلابي ولا الحكمي ، لأنّه تصرف تصرفا خارجيا من قبض الدينار وإقباض الشاة ، فهذا يناسب اعتبار الملكية قبل حصول الإجازة. وهذا هو الكشف الحقيقي غير الانقلابي ، كما لا يناسب الكشف الحكمي فضلا عن النقل.
وصحيحة محمّد بن قيس ظاهرة في الكشف من غير ظهور لها في أحد أقسامه ، في مقابل النقل ، لأنّه على تقدير النقل يلزم أخذ الولد الذي هو نماء ملك السيد الأوّل مجّانا ، لعدم وقوع الوطي في ملكه حقيقة أو حكما. كما لا تصير الجارية أمّ ولد ، ولا يلحق به الولد ، لأنه زان.
وصحيحة أبي عبيدة الواردة في نكاح الصغيرين ـ إذا مات أحدهما قبل أن يجيز الآخر ـ ظاهرة بل صريحة في الكشف ، إذ لا معنى لناقلية الإجازة مع موت أحد الزوجين. لكن لا يظهر أنّه أيّ قسم من أقسام الكشف.
وبالجملة : فلو لم يثبت كون الإجازة كاشفة بأنحاء الكشف المتقدمة ، أو ناقلة ، ووصلت النوبة إلى الأصل العملي ، فمقتضى أصالة الفساد عدم ترتيب آثار صحة العقد إلّا بعد الإجازة ، وهذا ينطبق على ناقليتها ، فإنّ استصحاب الملكية إلى زمان الإجازة جار بلا مانع ، فمالكية المالك الأصيل باقية إلى زمان الإجازة.