بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته (١) والنقل ، فنقول :
أمّا الثمرة على الكشف الحقيقي (٢) بين كون نفس الإجازة شرطا ، وكون الشرط تعقّب العقد بها ، ولحوقها له ، فقد (٣) يظهر في جواز تصرّف كلّ منهما (٤) فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي إذا علم (٥) إجازة المالك
______________________________________________________
إنّه يعزل له نصيب ذكرين كما مرّ آنفا.
وقد تحصّل ممّا أفاده المصنف في المقام الأوّل : دلالة صحيحة أبي عبيدة على الكشف الحقيقي ، هذا.
الثمرة بين أنحاء الكشف
(١) الثلاثة المتقدمة في مقام الثبوت. وهذا شروع في المقام الثاني ، وهو ثمرة القولين ، ولكنّه بيّن أوّلا الثمرة بين أقسام الكشف ، ثمّ بين الكشف والنقل. فتارة يبحث عن الثمرة بين قسمي الكشف الحقيقي ، واخرى بين الكشف الحقيقي والحكمي ، وثالثة بين الكشف والنقل ، فهنا جهات ثلاث.
الثمرة بين قسمي الكشف الحقيقي
(٢) هذه هي الجهة الاولى ، وهي الثمرة المختصة بكلا قسمي الكشف الحقيقي المذكورين في المتن ، وهما : كون نفس الإجازة شرطا ، وكون الشرط تعقب العقد بالإجازة. وتظهر الثمرة بينهما في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد بناء على شرطية التعقب ، وعدم الجواز بناء على شرطية نفس الإجازة بوجودها الخارجي حتى مع العلم بصدور الإجازة من المالك فيما بعد.
(٣) جواب «أمّا» والتعبير ب «قد» ـ الظاهر في التقليل ـ إنّما هو لاحتمال كون التعقب وصفا للعقد مطلقا ، أو حين حصول الإجازة ، أو العلم بتحققها فيما بعد. وإلّا فمع توقف وصف التعقب على وجود الإجازة خارجا تنتفي الثمرة بين شرطية نفس الإجازة وشرطية التعقب ، لعدم حصول شرط الملكيّة ـ وهو الإجازة أو التعقّب ـ حتّى يجوز التصرف.
(٤) أي من المتعاقدين.
(٥) كما صرّح به صاحب الجواهر في عبارته المتقدمة في (ص ٣١).