وأمّا الثمرة بين الكشف الحقيقي (١) والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا ، [فإنّه] (٢) يظهر في مثل ما إذا وطأ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها ، فأجاز
______________________________________________________
نفس الإجازة أم التعقب. والثمرة المذكورة ليست ثمرة للكشف الحقيقي المعتمد على شرطية نفس الإجازة أو التعقب.
الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي
(١) وهو كون الشرط نفس الإجازة بنحو الشرط المتأخر أو تعقب العقد بها ، وهذا شروع في الجهة الثانية ، وهي الثمرة المترتبة على كلّ من الكشف الحقيقي ـ بكلا قسميه ـ والحكمي.
(٢) محصّل الثمرة المستفادة من كلام المصنف قدسسره هو : أنه إن اشترى شخص من البائع الفضولي جارية ، وتصرّف فيها قبل المراجعة إلى المالك ليظهر أنه يجيز البيع أو يردّه ، ثم أجاز المالك. فيقع الكلام في جواز استمتاعه بها ، ثم فيما يتفرع عليه من فرعين :
أحدهما : صيرورة الجارية أمّ ولد.
وثانيهما : فيما إذا نقل المالك هذه الجارية ـ التي استولدها المشتري ـ إلى الغير ببيع أو هبة مثلا قبل أن يجيز بيع الفضولي.
أمّا ظهور الثمرة في حكم الاستمتاع بها قبل إجازة المالك ، فبيانه : أنّه بناء على كون الإجازة ناقلة لا يجوز التصرف قبل الإجازة واقعا وظاهرا. وكذا بناء على الكشف الحكمي مع شرطية نفس الإجازة ، سواء أكان عالما بلحوق الإجازة أو بعدمه ، أم كان شاكّا في لحوقها.
أمّا على الأوّل فلعدم تحقق سبب الجواز فعلا. والعلم بتحققه فيما بعد لا يوجب فعلية السبب. وأمّا على الثاني فلأصالة عدم الإجازة. وهذا حكم ظاهري ، فيكون تصرفه تجريا ، لحرمته ظاهرا وإن كان حلالا واقعا.
وأمّا بناء على الكشف الحقيقي ـ مع كون وصف التعقب شرطا ـ فمع العلم