وسيجيء (١).
ثم إنّهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع (٢):
______________________________________________________
البدل في التصرف المنافي للإجازة. وعليه فيصح نقل المالك في كلتا الصورتين ، وهما التصرف في العين والنماء ، ولا يفوت محلّ الإجازة لو تصرف في العين ، بل يرجع إلى البدل.
ولا يخفى أنّ هذا الاحتمال غير معتنى به ، ولذا لم يذكره في مباحث الرد ، وجزم هناك بانّ التصرف في العين ردّ فعليّ للبيع الفضولي.
(١) يعني : وسيجيء في أحكام الرد تفصيل الكلام في التصرف المنافي المفوّت لمحلّ الإجازة ، حيث قال : «وكذا يحصل ـ يعني الردّ ـ بكلّ فعل مخرج له عن ملكه بالنقل أو بالإتلاف وشبههما كالعتق والبيع والهبة والتزويج ونحو ذلك .. وأمّا التصرف غير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج الأمة فهو وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه ، إلّا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد .. إلخ» فراجع (ص ٤٤٦ و ٤٤٧).
وكيف كان فلم يتعرّض المصنف هناك لاحتمال الرجوع إلى البدل ، بل جزم بكون التصرف المنافي ردّا فعليا لعقد الفضولي.
هذا تمام الكلام في الجهة الثانية المتكفلة للثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي. وسيأتي الكلام في الثمرة بين الكشف والنقل.
ثمرات الكشف والنقل
(٢) ذكرنا في (ص ٧٥) أنّ المقام الثاني من مباحث الإجازة ـ يتكفل بيان ثمرات الكشف والنقل ، وتقدم الكلام في جهتين ، وهما ثمرة قسمي الكشف الحقيقي ، وثمرة الكشف الحقيقي والحكمي. ويقع الكلام في الجهة الثالثة ، وهي ثمرات الكشف ـ مطلقا ـ والنقل ، وجملتها مذكورة في الجواهر وفي شرح القواعد أيضا. وقدّم المصنف قدسسره ثمرات ثلاث معروفة ، ثم تعرض لثمرات اخرى ذكرها كاشف الغطاء قدسسره وتبعه في أنوار الفقاهة وكشف الظلام.