منها (١) : النماء ، فإنّه على الكشف بقول مطلق (٢) لمن انتقل إليه العين ، وعلى النقل لمن انتقلت عنه (٣).
وللشهيد الثاني في الروضة عبارة (٤) ،
______________________________________________________
الاولى : النماء
(١) أي : من تلك المواضع التي ذكروها للثمرة بين الكشف والنقل.
(٢) أي : بأقسامه الثلاثة المذكورة سابقا في كلام المصنف قدسسره من الكشف الحقيقي ، مع كون الشرط فيه نفس الإجازة بناء على إمكان الشرط المتأخر. ومن الكشف الحقيقي مع كون الشرط فيه الوصف المنتزع وهو التعقب. ومن الكشف الحكمي الذي هو نقل حقيقي وكشف حكمي ، أعني به القول بانتقال النماء إلى المشتري ، مع القول ببقاء الملك على ملك مالكه إلى زمان الإجازة.
ومحصل هذه الثمرة هو : أنّ النماء على القول بالكشف ـ مطلقا ـ يكون لمن انتقل إليه العين بالعقد الفضولي.
وعلى القول بالنقل يكون لمن انتقل عنه وهو المالك الأصلي ، إذ لم يترتب أثر على العقد الفضولي حتى يكون النماء لمن انتقل إليه.
(٣) لأنّه نماء ملكه.
(٤) مبتدء مؤخر ، وخبره «وللشهيد الثاني» وعبارة الرّوضة هي «وتظهر الفائدة في النماء. فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري ، ونماء الثمن المعين للبائع. ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز» (١).
ولمّا كان قوله : «فهما للمالك المجيز» مخالفا لما تسالموا عليه ـ من أنّ نماء كل واحد من العوضين تابع لأصله ، وهو لمالكه ـ فلذا أشار إليه المصنف قدسسره ، وأنّه لا بدّ من توجيهه بما يطابق القاعدة. وقد وجّهه المحقق الخوانساري قدسسره بوجوه ثلاثة ، حكم على الأوّل منها بالتكلف ، على الثاني بالبعد ، وعلى الثالث بالإشكال. ووجّهه السيد الفقيه العاملي قدسسره بوجه آخر.
__________________
(١) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠.