«وتوقّف زاعما أنّه لا يقدر على مخالفة الأصحاب» هذا (*).
ولكن الأقوى (١) كفاية عدم المفسدة ، وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم (٢) ،
______________________________________________________
(١) هذا مختار المصنف قدسسره ، ومحصله : أنّ الأقوى من الوجوه الثلاثة وسطها ، وهو كفاية عدم المفسدة في صحة تصرفات الأب والجدّ ، وعدم إناطتها بالمصلحة ، فضلا عن الأصلح.
(٢) كالشيخ الفقيه كاشف الغطاء ونجله صاحب أنوار الفقاهة والمحقق القمي. ففي كشف الغطاء : «ولولاية الإجبار كولاية الأب والجدّ ما ليس لغيرها ، فلا يعتبر فيها سوى عدم الفساد .. إلخ» ونحوه في شرح القواعد.
لكنّه قال ـ بعد ترجيح هذا القول على مراعاة المصلحة ـ ما لفظه : «والاقتصار على ما ذكره الفقهاء وتنزيل الروايات أوفق في النظر ، وأسلم من الخطر ..» (١).
وقال في أنوار الفقاهة : «وبحكم المالك : الأب النسبي .. والجدّ للأب .. فإنّ لهما معا .. ولاية إجبارية لا تراعى بالمصلحة. نعم لو أفسدا بطل تصرفهما فيما أفسدا به ..» (٢).
وقال المحقق القمي : «فنصب الولي إنما هو لأجل دفع الفساد وحفظ المال .. وفي خصوص الأب والجد دائرة الرخصة أوسع ، إذ لم يشترط فيه الملاءة كما بيّناه في المناهج
__________________
(*) الظاهر أنّ منشأ مناقشة العلامة قدسسره المقتضية للذهاب إلى ولاية الأب والجدّ ـ حتى مع المفسدة ـ هو الروايات الدالة على أنّ مال الولد للوالد. فكلّ تصرف ولو مع المفسدة من الأب والجدّ في مال الصغير جائز ، ولا يشترط فيه المصلحة.
لكن فيه : أنّه يقيّد بما إذا كانت المفسدة من جهة نفقة الأب والجدّ ، لا مطلقا ، فلا يعمّ جميع موارد المفسدة كالبيع بما دون ثمن المثل.
__________________
(١) كشف الغطاء (الطبعة الحجرية) البحث الثاني والأربعون من المقدمة ، شرح القواعد (مخطوط) الورقة ٧١
(٢) أنوار الفقاهة ، مجلّد المتاجر ، ص ١٠٠ (مخطوط).