متأخّري المتأخّرين القول بالفصل بينهما (١) في الاقتراض مع عدم اليسر.
ثمّ (٢) لا خلاف ظاهرا ـ كما ادّعي (٣) ـ في أنّ الجدّ وإن علا يشارك الأب في الحكم (٤).
______________________________________________________
(١) أي : بين الأب والجدّ. هذا تمام الكلام في الفرع الثاني وهو اشتراط صحة التصرف بالمصلحة أو بعدم المفسدة.
مشاركة الجدّ وإن علا للأب
(٢) هذا إشارة إلى فرع ثالث ممّا يتعلق بولاية الأب والجد على التصرف في أموال الصغير ، وهو تعدّي الحكم إلى أب الجدّ وجدّ الجد ، كما إذا كان للطفل أب وهو زيد ، وجدّ وهو عمرو ، وأب جدّ وهو بكر ، وجدّ جدّ وهو بشر ، فإنّه لا ريب ـ كما تقدم ـ في ثبوت الولاية لزيد وعمرو ، وهل يشارك بكر وبشر زيدا في الولاية وجواز المزاحمة كما جاز للجدّ وهو عمرو؟ أم أنّها مختصة بالجدّ الداني أعني عمرا؟
اختار المصنف وفاقا لغيره مشاركة أب الجدّ وجدّ الجد لوالد الطفل في ثبوت الولاية لهما على الصغير ، واستدلّ عليه ـ بعد حكاية الإجماع ـ بطائفتين من الأخبار ، وسيأتي بيانهما.
قال في الجواهر : «ثم إن الظاهر ثبوت جميع ما عرفت من الأحكام للجدّ ـ وإن علا ـ مع الأب ، للصدق ، فيندرج في جميع ما عرفته من الأدلة» (١).
(٣) المدّعي لعدم الخلاف هو السيّد المجاهد قدسسره ، لقوله : «المراد بالجدّ هنا أب الأب وإن علا ، كما صرّح به في التذكرة والروضة والمسالك والكفاية والرياض ، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه» (٢).
(٤) وهو جواز التصرف في مال الصغير مع عدم المفسدة.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٩ ، ص ٢١٠ ، ولكنه تنظر فيه في كتاب الحجر ، فراجع ج ٢٦ ، ص ١٠٢.
(٢) المناهل ، ص ١٠٥.