وللمسألة (١) مواضع أخر تأتي إن شاء الله (*).
______________________________________________________
(١) أي : ولمسألة ولاية الأب والجدّ على الطفل مواضع أخر كالزكاة والحجر والنكاح ، فما تقدّم من الأبحاث ليس استقصاء لجميع أطراف المسألة ، فلاحظ.
__________________
(*) ينبغي قبل التعرض لأدلة ولاية الأب على الصغير بيان ما هو الأصل في المسألة ، فنقول وبه نستعين :
لا إشكال في أنّ مقتضى الأصل عدم سلطنة أحد على غيره ، لا في نفسه ولا في ماله. وأمّا بعد أن ثبتت بإطلاق أدلتها ، فلو شك في اعتبار شيء في ولاية الأب والجدّ فمقتضى الإطلاقات عدم اعتباره.
فالمراد بالأصل هو الإطلاق اللفظي ، لا الأصل العملي كما هو ظاهر المتن ، وذلك لأنّ الأصل العملي يقتضي عدم نفوذ التصرف في مال أحد بلا وجه شرعي. فالأصل يثبت اعتبار العدالة في الولي ، لأنّ المتيقّن من التصرف هو تصرف العادل ، ولا يثبت عدم اعتبارها بالأصل. وعطف «الإطلاقات» على الأصل كالنص في أنّ المراد بالأصل هو الأصل العملي.
لكن لم يظهر المراد منه ، إذ لو أريد به أصالة عدم اشتراط الولاية بالعدالة ، فإن رجعت إلى إطلاق أدلة الولاية فليست دليلا على حدة في مقابل الإطلاق. وإن رجعت إلى غيره فلا أصل له ، لحكومة ما دلّ على عدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه.
وبالجملة : فالدليل على عدم اعتبار العدالة هو إطلاق أدلة الولاية. ومع الغض عنه يقتضي الأصل العملي اعتبارها.
ثم إنّه قد استدل على الولاية بأخبار مستفيضة مشتملة على طوائف أشير إليها في التوضيح.
ونوقش في الاستدلال بها. أمّا في الطائفة الاولى وهي نصوص تقويم الأب جارية الابن على نفسه فبأخصيّتها من المدّعى ، وعدم المجال لدعوى عدم الفرق بين موردها وبين غيره. وذلك لاحتمال كون جواز التقويم لأجل احتياجه إلى الجارية ، كما في الإنفاق على نفسه ، هذا.
لكن هذه المناقشة مندفعة ، إذ في أخصيّتها أوّلا : أنّ تقويمها قيمة عدل يدلّ على لزوم