.................................................................................................
__________________
لا يقال : إنّ أصالة عدم شرطية العدالة في الولاية تعارض بأصالة عدم جواز التصرف في مال الطفل. فالمرجع حينئذ أصالة عدم الولاية ، أو عدم نفوذ معاملة الأب في مال الطفل ، كما هو مقتضى أصالة الفساد.
فإنّه يقال : الشك في نفوذ المعاملة وفسادها ناش من الشك في شرطية العدالة وعدمها في الولاية. ومع جريان أصالة عدم الشرطية فيها يرتفع الشك في صحة المعاملة وفسادها. ومن الواضح حكومة الأصل السببي على المسببي.
ومنها : استصحاب عدم شرطية العدالة أزلا.
وفيه : عدم اعتبار الاستصحاب في الأعدام الأزلية ، لما فيه من الإشكالات المذكورة في محلها.
ومنها : غير ذلك من الوجوه المقررة في الأصل غير الخالية عن الإشكال.
ثم إنّ التشبّث بالأصل إنّما يصحّ بعد فرض عدم الدليل الاجتهادي ، إذ معه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي كما لا يخفى.
الوجه الثاني : الإطلاقات التي تقدّمت جملة منها.
قيل : ويمكن أن يراد بها الأعم الشامل لإطلاقات العقود ، لشمول «العقد» لما إذا صدر من الأب والجدّ غير العادلين في مال الطفل.
لكن الظاهر أنّ إطلاقات العقود سيقت لبيان حكم آخر ، وهو نفوذ العقود ولزومها ، وليست في مقام بيان ما يعتبر في المتعاقدين حتى يكون لها إطلاق من هذه الجهة.
الوجه الثالث : نفي الخلاف كما عن المفاتيح من قوله : «ويشترط فيهما الإسلام والعقل لا العدالة ، بلا خلاف. وقيل : بل يجوز ولاية الكافر إذا كان المولّى عليه كافرا ولم يكن له وليّ مسلم. وهو حسن».