.................................................................................................
__________________
لكن يشكل الاعتماد على ما ادعى عليه من نفي الخلاف مع وجود المخالف ، والقول باعتبار العدالة في الأب والجدّ كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الرابع : السيرة القطعية المستمرة من زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى زماننا على عدم التفتيش عن كيفية تصرفات آباء الأطفال والأجداد في أموالهم ، وعدم معاملة الأجنبي معهم حتى يثبت عدالتهم هذا.
وقيل : باعتبار العدالة فيهما كما عن الوسيلة والإيضاح ، فاستدل في الأخير بما حاصله : أنه يستحيل من الحكيم تعالى شأنه أن يجعل فاسقا خائنا وليّا على القاصر الذي لا يستطيع على إصلاح أموره ، فلا بدّ أن يكون الوليّ عادلا ليكون أمينا صائنا لنفس الطفل وماله.
وفيه : أنّ مقتضى هذا الوجه اعتبار الأمانة في الولي ، لا اعتبار العدالة فيه إلّا على نحو الموضوعية كإمام الجمعة والجماعة. وذلك غير ثابت.
واستدل له أيضا بآية الركون الى الظالم.
وفيه : أنّ الظاهر إرادة حكّام الجور من الظالم أوّلا. وعدم صدق الركون الى الظالم على ولي الطفل ثانيا. وعدم كون المعاملة بمال الطفل معاملة بمال الغير ، بل معاملة بمال نفسه بمقتضى «أنت ومالك لأبيك» ثالثا.
فتلخص ممّا ذكرنا : عدم نهوض دليل معتدّ به على اعتبار العدالة ، في الأب والجد ، هذا.
التنبيه الثاني : هل يعتبر في تصرف الأب والجد في مال الطفل المصلحة؟ أو عدم المفسدة ، أم لا يعتبر شيء منهما ، فيصح التصرف حتى مع المفسدة ، وجوه.
قد يوجه الأخير بإطلاق الأدلة ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنت ومالك لأبيك» و «أنّ الولد وماله موهبة من الله سبحانه لأبيه» كما ورد في التعليل المروي عن مولانا الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه : أنّ علة تحليل مال الولد لوالده هي كون الولد موهوبا للوالد ، كما في قوله