.................................................................................................
__________________
من الحاكم» (١). فإن ظاهره طولية ولاية الجد وتأخرها رتبة عن ولاية الأب. وهو خلاف ظهور تلك الروايات في عرضيّة ولاية الجد للأب ، لا طوليتها.
ومن تلك الجهات : أنّ الجدّ إذا تعدّد ، فهل الولاية تثبت للجميع أم تختص بالجد القريب؟ فإن كان المستند في ولاية الجد الأخبار ثبتت الولاية لجميعهم ، وإن كان هو السيرة فالمتيقن هو أقرب الأجداد.
ومن تلك الجهات : أنّ الظاهر اختصاص الولاية بالأب والجدّ النسبيين دون الرضاعيين ، لأنّهما ـ على فرض صدق الأب والجد عليهما حقيقة ـ تنصرف الأدلة عنهما ، ولم نقف على تعرض أحد للحوق الرضاعيين بالنسبيين. ودليل تنزيل الرضاع منزلة النسب ناظر إلى الأوصاف والأحكام الظاهرة. وعلى فرض الشك في شمول دليل الولاية لهما فمقتضى الأصل عدمها.
وأمّا ولاية الأب والجدّ على من ولد منهما بالزنا ، فالظاهر ثبوتها لهما ، لصدق الأب والجد عليهما حقيقة بالنسبة إلى هذا الولد. وهذه المعاني الحقيقيّة العرفية موضوعات للأحكام الشرعية.
وأولى بثبوت الولاية للأب والجد ما إذا كان تولد الولد منهما على الوجه المحرّم غير الزنا ، كالتولد من وطي محرّم بالعرض كالوطي في حال الحيض والإحرام والصوم ، أو من تلقيح ماء أجنبي في جوف المرأة ، فإنّ الولد في جميع هذه الصور لصاحب الماء ، ومقتضى موضوعية المعاني العرفية للأحكام الشرعية ثبوت الولاية وغيرها من الأحكام الشرعية للأب والجدّ إلّا ما خرج كالإرث ، فإنّ الزنا مانع عنه.
وهل للولي من الأب والجدّ ولاية على الطلاق ، وهبة مدة المتعة ، وفسخ عقد النكاح بأحد موجباته أم لا؟ المسألة مبنية على وجود الإطلاق أو العموم في أدلة الولاية وعدمه.
فعلى الأوّل تثبت ولايته في جميع أمور الطفل. وعلى الثاني لا تثبت لأنّ السيرة دليل لبّيّ لا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقن منه.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٥١٠ ، السطر ٢٢.