تصرّف غيره (١).
وبين موارد الوجهين (٢) عموم من وجه.
ثمّ إذنه (٣) المعتبر في تصرّف الغير : إمّا أن يكون على وجه الاستنابة ، كوكيل الحاكم.
______________________________________________________
الفقيه شرط في صحة تصرف غيره كصلاة الميت الذي لا وليّ له ، فإن صحة صلاة غيره منوطة بإذنه ، دون وجوبها ، لأنّها واجبة كفائيّا على الجميع.
(١) هذا الضمير وضمير «نظره» راجعان إلى الفقيه.
(٢) وهما وجها ولاية الفقيه من استقلاله بالتصرف ، ومن عدم استقلال غيره بالتصرف. والأولى إسقاط كلمة «موارد» بأن يقال : «وبين الوجهين عموم من وجه».
وكيف كان فمادة اجتماعهما هي التصرف في سهم الإمام عليهالسلام ، فإنّ الفقيه مستقل في التصرف فيه على الأظهر ، وتصرف غيره فيه منوط بإذنه. وكذا التصرف في مجهول المالك على الأقوى.
ومادة الوجه الأوّل استقلال الحاكم في التصرف في الزكاة ، وعدم اشتراط تصرف غيره بإذنه.
ومادة الوجه الثاني هي التقاص ، فإنّ تصرف غير الفقيه فيه منوط بإذنه ، مع عدم استقلال الحاكم بالتصرف فيه على ما قيل.
(٣) مبتدء ، وخبره جملة «إما أن يكون ..» وغرضه بيان كيفية إذن الحاكم لغيره في التصرف على كلا الوجهين : من استقلال الفقيه في التصرّف ، ومن إناطة تصرف الغير بإذنه. توضيحه : أنّ استقلال الحاكم بالتصرّف يقتضي أن يكون هو المتصرّف سواء أكان تصرفه بالمباشرة كتصدّيه بنفسه لأمور الأوقاف ، أم بالتسبيب كتوكيل غيره في التصدي لها ، فإنّ التوكيل تفويض سلطنة الموكّل ، ففعل الوكيل يضاف إلى الموكّل. وكنصبه متولّيا على الوقف.
والفرق بين الوكيل والمتولّي هو : أنّ الوكيل ينعزل بموت الموكل ، لأنّه مقتضى العقود الإذنية التي منها الوكالة. والمتولّي ينعزل بموت من نصبه على ما قيل ،