بين ما نحن فيه (١) وبين قول البائع : «بعت غانما» مع كون الاسم (٢) مشتركا بين عبده وعبد غيره ، حيث ادّعى فخر الدّين الإجماع على انصرافه (٣) إلى عبده ، فقاس (٤) عليه ما نحن فيه.
______________________________________________________
فخر المحققين ـ وتبعه بعض ـ من رفع إجمال النصف وتعيينه في حصة البائع ، وذلك بقياسه على ما ذكروه في مسألة ما إذا قال السيّد «بعت غانما» وكان المسمّى بغانم عبدين ، أحدهما ملك البائع ، وثانيهما ملك الغير. حيث قالوا بانصراف المبيع إلى مملوك البائع ، لأصالة التصرف المقتضية لوقوع البيع في ملكه.
وكذا يقال في المقام ، فيحمل «النصف» على الحصة المختصة بالبائع.
وناقش المصنف قدسسره فيه بمنع المقايسة ، للفرق بين ما نحن فيه وبين مثال بيع «غانم». توضيح وجه الفرق بينهما : أنّ حمل «الغانم» على عبده دون عبد غيره إنّما هو لأجل عدم ظهوره في عبد الغير حتى يعارضه الظهوران المقتضيان لوقوع البيع على عبده. كما كان الأمر كذلك في نصف الدار ، فإنّه كان ظاهرا في الإشاعة بين الحصتين ، للإطلاق وعدم التقييد ، ولذا عارضه هذان الظهوران.
فعليه يكون ظهور بيع «الغانم» وتصرفه فيما يملكه ويختص به سليما عن المعارض ، وهو ظهور «الغانم» في عبد الغير ، فيحكم بأنّ المبيع هو عبد البائع دون غيره.
وبالجملة : فليس في بيع الغانم ظهورات ثلاثة حتى يعارض اثنان منها ـ وهما ظهور التصرف في اختصاص المتصرف فيه بالمتصرف ، وظهور الإنشاء في كون البيع لنفسه ـ ظهور «غانم» في عبد الغير.
(١) وهو بيع نصف الدار.
(٢) وهو «غانم» المفروض اشتراكه بين عبد البائع وعبد غيره.
(٣) أي : انصراف «غانم» إلى عبده ، لا عبد غيره.
(٤) يعني : فقاس فخر الدين قدسسره على بيع العبد المسمّى ب «غانم» بيع نصف الدار ، وقال : إنّ وزان بيع نصف الدار وزان بيع الغانم. فكما أنّ بيع هذا العبد لا ينصرف إلى عبد آخر ، مع اشتراكهما في الاسم وهو «غانم» ، فكذلك بيع نصف الدار ، فإنّه لا ينصرف إلّا إلى بيع ما يملكه من نصف الدار ، ولا ينصرف إلى المشاع بين الحصتين (١).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤٢١ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٠٧.