الوجوه المذكورة ، خرجنا عن هذا الأصل (١) في خصوص النبيّ والأئمّة «صلوات الله عليهم أجمعين» بالأدلّة الأربعة ، قال الله تعالى (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (١) ، و (ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
______________________________________________________
الكلام في ثبوت الولاية للنبي والأئمة عليهمالسلام
(١) أي : خرجنا عن أصل عدم ثبوت الولاية في خصوص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة المعصومين «صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» بالأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
ثم إنّ المصنّف قدسسره جعل البحث في مقامين :
أحدهما : الولاية بمعنى الاستقلال بالتصرف ، والآخر : الولاية بمعنى توقف تصرف الغير على إذن الفقيه.
أمّا المقام الأوّل ، فقد استدل عليه بالأدلة الأربعة :
الأوّل : الكتاب ، وقد ذكر جملة من الآيات في المتن.
والانصاف أنّ أكثرها تدلّ على المطلوب ، ودعوى «أنّ الأولوية من الأنفس لا تدلّ على الأولوية من الأموال» مدفوعة أوّلا : بالأولوية ، لأنّ الولاية في الأموال أهون من الولاية في النفوس.
وثانيا : أنّ الامتنان على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يقتضي إرادة العموم.
وكذا إطلاق نفي الاختيار في الآية الثانية يقتضي العموم للتصرفات المالية.
وكذا إطلاق «أمره» في الآية الثالثة ـ الذي هو مفرد مضاف ـ يقتضي العموم للأمور المتعلقة بالأموال.
والاشكال عليها وعلى مثلها ممّا يدل على لزوم الإطاعة «بأنّ دلالتها على المدّعى
__________________
(١) الأحزاب ، الآية ٦.