وأمّا بالمعنى الثاني ـ أعني اشتراط تصرّف الغير بإذنهم (١) ـ فهو (٢) وإن كان مخالفا للأصل (٣) ، إلّا أنّه قد ورد أخبار (٤) خاصّة بوجوب الرجوع إليهم ، وعدم جواز الاستقلال لغيرهم بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع غير المأخوذة على شخص معيّن (*) من الرّعية ، كالحدود والتعزيرات ، والتصرّف في أموال
______________________________________________________
(١) أي : بإذن المعصومين عليهمالسلام.
هذا تمام الكلام في المقام الأول ، أما المقام الثاني ـ وهو إثبات ولايتهم بمعنى دخل إذنهم في فعل الغير ـ فسيأتي.
(٢) أي : المعنى الثاني من الولاية وهو اشتراط تصرف الغير بإذنهم.
(٣) وهو أصل عدم اشتراط تصرف الغير بإذنهم «صلوات الله عليهم» والأولى أن يقال : «وان كان مخالفا للأصل أيضا».
(٤) وهي بين ما يدلّ على وجوب طاعة الأئمة «عليهم الصلاة والسلام» مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «قال : ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى : الطاعة للإمام بعد معرفته ، ثم قال : إنّ الله تبارك وتعالى يقول : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ ، وَمَنْ تَوَلّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) (١)» (٢) وغير ذلك ممّا ورد بهذا المضمون (٣).
__________________
(*) بل المأخوذة أيضا على أشخاص معيّنين ، كصلاة الميت التي هي واجبة كفاية على جميع المكلّفين ، غاية الأمر أنّها تسقط بفعل بعضهم ، فلا تختص الولاية بمعناها الثاني بالمصالح المطلوبة للشارع غير المأخوذة على شخص معيّن. وليس هذا جامعا لما يشترط صحته بإذنهم عليهمالسلام.
ولعلّ مراد المصنف قدسسره بقوله : «غير المأخوذة على شخص معيّن» ما يشمل الواجب الكفائي ، لصدقه على عدم أخذه على شخص معيّن ، في مقابل أخذه على الجميع ، فتدبّر.
__________________
(١) النساء ، الآية ٨.
(٢) الكافي ، ج ١ ، ص ١٨٥ و ١٨٦ باب فرض طاعة الأئمة عليهمالسلام ، ح ١.
(٣) المصدر ، ح ٣.