فلا إشكال (١) في شيء من ذلك (٢). وإن لم يعلم ذلك (٣) واحتمل كونه مشروطا في جوازه أو وجوبه بنظر الفقيه ، وجب (٤) الرجوع فيه إليه.
ثمّ (٥) إن علم الفقيه من الأدلّة جواز تولّيه ، لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاصّ ، تولّاه (٦) مباشرة أو استنابة (*) إن كان ممّن يرى الاستنابة فيه.
______________________________________________________
(١) يعني : لا إشكال في عدم توقف هذه الأمور على إذن الفقيه ، وعدم احتياج جواز تصدّيها إلى إذنه.
(٢) أي : في تلك الأمور.
(٣) أي : وإن لم يعلم إرادة الشارع وجود معروف في الخارج مطلقا ، واحتمل كون ذلك المعروف مشروطا جوازه أو وجوبه بنظر الفقيه ، وجب الرجوع إليه في ذلك المعروف المحتمل اشتراط وجوبه أو جوازه بنظر الفقيه. وذلك لعدم العلم بإرادة الشارع وجوده في الخارج ، فلو تصدّى لفعله بدون الرجوع إلى الفقيه كان ذلك تشريعا محرّما. ودليل مشروعية «كل معروف حسن» لا يشمله ، لكون الشبهة موضوعية.
(٤) جواب «إن لم يعلم» وقد مرّ وجه وجوب الرجوع فيه إلى الفقيه.
(٥) بعد عدم جواز التصدي لما يحتمل اشتراط وجوبه أو جوازه بنظر الفقيه ووجوب الرجوع إليه ، فإذا رجع إلى الفقيه في ذلك ، فإن استنبط من الأدلة عدم إناطته بنظر الامام عليهالسلام أو نائبه الخاص تصدّاه الفقيه بنفسه ، أو بالاستنابة إن كان ممّن يجوّز الاستنابة فيه.
(٦) جواب الشرط في «إن علم» وضميره البارز وضمير «تولّيه» راجعان إلى كلّ معروف.
__________________
(*) هذا صحيح ، لكنه يلائم الولاية بالمعنى الأوّل وهو الاستقلال بالتصرف ، لا بمعناها الثاني أعني به توقف تصرف الغير على إذن الفقيه الذي هو مورد البحث. ولعلّ مراده من جواز تولّي الفقيه له مباشرة أو استنابة هو أنّ هذا المورد من موارد توقف تصدّي الغير على إذن الفقيه ، فتدبّر.