وإلّا (١) عطّله (*) فإنّ (٢) كونه معروفا
______________________________________________________
(١) أي : وإن لم يعلم الفقيه جواز تولّيه وتصدّيه من الأدلة ، واحتمل إناطته بنظر الامام عليهالسلام أو نائبه الخاص وعدم كفاية إذن نائبه العام ، عطّله ، لفقدان شرطه.
(٢) إشارة إلى إشكال ودفعه. أمّا الإشكال فهو : أنّه مع فرض كون المورد معروفا كيف يجوز تعطيله؟ كما إذا كان الأمر بالمعروف موجبا لجرح تارك المعروف ، فإنّ كونه
__________________
(*) التعطيل قرينة على كون قوله : «وإن لم يعلم ذلك .. إلخ» عدلا لقوله : «كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج» كما تقدّم آنفا ، إذ لو كان عدلا لقوله : «إن علم كونه وظيفة شخص خاص ..» لم يلائم قوله : «عطّله» إذ لا معنى للتعطيل ، مع كون المورد ممّا علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج ، فيكون قوله : «وإن لم يعلم ذلك» قسيما لقوله : «كل معروف» لا قسما له ، لامتناع كونه قسما له كما مرّ آنفا.
وبالجملة : لو كان قوله : «وإن لم يعلم» قسما لمعروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج ، لم يكن وجه لتعطيل الواقعة ، بل كان على الفقهاء أو عموم المسلمين إنفاذ حكمها ، لتوجه التكليف إليهم ، إذ المفروض العلم بإرادة الشارع وجوده في الخارج مطلقا وإن كان الإمام عليهالسلام غائبا أو متعذر الوصول إليه.
وبما ذكرنا ـ من كون قوله : «وإن لم يعلم ذلك» قسيما لما علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج ـ يظهر عدم توجه إشكال العلامة الإيرواني قدسسره على ما أفاده المصنف قدسسره من تعطيل الواقعة بتعذر الوصول إلى الامام عليهالسلام. وحاصل الاشكال : أنّه مع فرض إرادة الشارع وجود الواقعة في الخارج لا وجه للتعطيل ، بل لا بدّ من إيجادها الواجب على كافة المسلمين ، أو خصوص الفقهاء (١).
نعم يرد هذا الإشكال بناء على كون قول المصنف : «وان لم يعلم» قسما لمعروف علم من الشارع إرادة وجوده ، لا قسيما له. وقد عرفت أنّه قسيم له ، لا قسم له.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٥٧.