لا ينافي (١) إناطته بنظر الإمام عليهالسلام والحرمان (٢) عنه عند فقده (٣) ، كسائر (٤) البركات التي حرمناها بفقده عجّل الله تعالى فرجه.
ومرجع هذا (٥) إلى الشكّ في كون المطلوب مطلق وجوده ، أو وجوده من موجد خاصّ (٦).
أمّا (٧) وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة ، فيدلّ عليه ـ مضافا إلى
______________________________________________________
معروفا ينافي تعطيله.
(١) وأمّا دفع الإشكال فهو ما أشار إليه بقوله : «لا ينافي» وحاصله : أنّه لا ينافي معروفية المعروف إناطته بنظر الامام عليهالسلام ، كما إذا كان الإذن شرطا لصحته كصلاة الميت التي هي من المعروف ، ومع ذلك تكون صحتها مشروطة بإذن الولي. فمجرد كونه معروفا لا يسوّغ تصديه.
(٢) مبتدء خبره «كسائر» وهذا إشارة إلى إشكال ودفعه.
أمّا الإشكال فهو : أنّه مع كون الفعل معروفا كيف يجوز للفقيه ترك التصدي له؟ فإنّ تركه حرمان. وضمير «عنه» راجع الى المعروف.
(٣) أي : فقد الامام عليهالسلام.
(٤) وأمّا دفعه فهو ما أشار إليه بقوله «كسائر البركات» وحاصله : أنّ هذا الحرمان كالحرمان عن سائر البركات التي حرمنا عنها بسبب غيبته «عجل الله تعالى فرجه الشريف» ، فلا يختص الحرمان بهذا الأمر المعروف المشروط بإذنه عليه الصلاة والسلام.
(٥) أي : بكون مرجع علم الفقيه من الأدلة بجواز تولّي الحكم ـ وعدم علمه به ـ إلى الشك في مطلوبية وجوده من أيّ شخص حصل ، أو من شخص خاصّ وهو الإمام عليهالسلام حتى لا يجوز لغيره التصدّي له.
(٦) وهو الامام صلوات الله عليه أو نائبه الخاص.
(٧) غرضه إقامة الدليل على وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور التي لا تناط بنظر الإمام أو نائبه الخاص. وأشار إليها بقوله : «ثم ان علم الفقيه من الأدلة جواز تولّيه لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاصّ .. إلخ».