من (١) قوله عليهالسلام : «مجاري الأمور بيد العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه» (١) (٢) ـ التوقيع (٣) (*) المرويّ في إكمال الدين وكتاب الغيبة واحتجاج (٢) الطبرسي الوارد (٤) في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب ،
______________________________________________________
(١) مفسّر ل «ما» الموصول.
(٢) قد تقدم ما يستفاد من هذه الأدلة في (ص ١٥٤ الى ١٦٠).
(٣) فاعل قوله في (ص ١٦٨) : «فيدل» يعني : فيدلّ على وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة التوقيع الرفيع.
(٤) صفة ل «التوقيع».
__________________
(*) لا يخفى أنّه قد أورد على الاستدلال بهذا التوقيع الشريف بوجوه :
الأوّل : ضعف السند ، لعدم ذكر محمّد بن إسحاق في كتب الرجال بمدح. وقد تقدم في (ص ١٦٤) بعض ما يتعلق بترجمته.
الثاني : إجمال الحوادث الواقعة ، لاحتمال إرادة حوادث خاصة مذكورة في الأسئلة التي لم تصل إلينا. قال سيّدنا الأستاذ قدسسره : «وأما التوقيع الرفيع فإجمال الحوادث المسؤول عنها مانع من التمسك به .. إلخ» (٣). وقد تقدم في (ص ١٤٥) هذا الاشكال ودفعه ، فلاحظ.
الثالث : أنّ الثابت بهذا التوقيع وجوب الرجوع إلى الفقهاء في تعلّم الأحكام الشرعية ، لأنّه المناسب للحجة التي هي بمعنى الاحتجاج كما أشير إليه سابقا.
وفيه : أنّ الثابت به كلّ ما يرجع فيه إلى الامام عليهالسلام من الأحكام التكليفية والوضعية وغيرها ، فيندرج فيها جميع المسائل المستحدثة من إحداث الشوارع في أملاك الناس كالدور والخانات والدكاكين ، وفي الموقوفات العامة والخاصة ، وتوسعة المساجد
__________________
(١) تقدم مصدره في ص ١٥٦.
(٢) إكمال الدين ، ص ٤٨٤ ، الباب ٤٥ ، ح ٤ ، كتاب الغيبة ، ص ٢٩ ، الفصل ٤ ، ح ٢٤٧ ، الاحتجاج ، ج ٢ ، ص ٢٨٣ ، ونقله عنها صاحب الوسائل في ج ١٨ ، ص ١٠١ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، ح ٩.
(٣) نهج الفقاهة ، ص ٣٠٠ و ٣٠١.